كتاب مسند الفاروق ت إمام (اسم الجزء: 1)

الجَذَعةَ (¬1)، والثَّنيَّةَ (¬2)، وذلك عَدْلٌ بين غَذِيّ (¬3) المالِ (¬4) وخِيَارهِ.
وقد رواه الإمام الشافعي (¬5)،
عن سفيان بن عيينة (¬6)، عن يونس (¬7) بن عاصم بن سفيان بن عبد الله الثَّقَفي، عن أبيه، عن جدِّه، به.
حديث آخر
(224) قال الإمام أحمد (¬8): ثنا أبو اليَمَان، / (ق 89) ثنا أبو بكر بن عبد الله، عن راشد بن سعد، عن عمرَ بن الخطاب وحذيفة بن اليَمَان رضي الله عنهما: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم لم يأخُذْ من الخيل والرَّقيق صدقةً.
هكذا رواه الإمام أحمد، وهو منقطع، فإنَّ راشد بن سعد المِقْرائي الحمصي وإن كان ثقةً نبيلاً، إلا أنَّه من صغار التابعين، ولم يُدرك أيام
¬_________
(¬1) الجَذَعَة: من الإبل ما دخل في السَّنة الخامسة، ومن البقر والمعز مادخل في السَّنة الثانية، وقيل: البقر في الثالثة، ومن الضأن ما تمَّت له سنة، وقيل: أقل منها. «النهاية» (1/ 250).
(¬2) الثَّنيَّة: من الغنم والبقر ما دخل في السَّنة الثالثة، ومن الإبل في السادسة. «النهاية» (1/ 226).
(¬3) الغذي: السِّخال الصغار. «النهاية» (3/ 348).
(¬4) قوله: «المال» كذا ورد بالأصل. وهو الموافق لرواية أبي مصعب الزهري، والقَعْنبي. وفي رواية يحيى بن يحيى الليثي: «الغنم». انظر: «الموطأ بالروايات الثمانية» (2/ 265 - تحقيق سليم الهلالي).
(¬5) في «الأم» (2/ 16).

وجوَّد إسناده المؤلِّف في «إرشاد الفقيه» (1/ 249)، وصحَّحه النووي في «المجموع» (5/ 372).
(¬6) وهو في «جزئه» (ص 104 رقم 37 - رواية زكريا المروزي).
(¬7) قوله: «يونس» كذا ورد بالأصل. وفي المطبوع: «بِشر»، وهو الموافق لما في «جزء سفيان بن عيينة» و «تهذيب الكمال» (4/ 130 رقم 693).
(¬8) في «مسنده» (1/ 18 رقم 113).

الصفحة 364