كتاب مسند الفاروق ت إمام (اسم الجزء: 1)

حديث في جواز الصَّدقة بجميع المال لمن أطاق الصبر على الفاقة
(248) قال الإمام عَبد بن حميد رحمه الله (¬1): ثنا أبو نعيم، ثنا هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبيه قال: سَمِعتُ عمرَ -رضي الله عنه- قال: أَمَرنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أنْ نَتَصدَّقَ، ووافَقَ ذلك مالاً عندي، فقلت: اليومَ أَسبِقُ أبا بكرٍ -رضي الله عنه- إنْ سَبَقْتُهُ / (ق 100) يومًا، فجئتُ بنصفِ مالي، فقال لي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «ما أَبقيتَ لأهلكَ؟»، فقلتُ: مثلَه. وأتى أبو بكرٍ -رضي الله عنه- بكلِّ ما عنده، فقال له: «يا أبا بكرٍ، ما أَبقيتَ لأهلكَ؟»، فقال: أَبقيتُ لهم اللهَ ورسولَهُ. قلت: لا أُسابِقُكَ إلى شيءٍ أبدًا.
وهكذا رواه أبو بكر بن أبي شيبة (¬2) عن أبي نعيم.
ورواه أبو داود (¬3)، عن أحمد بن صالح وعثمان بن أبي شيبة.
ورواه الترمذي في المناقب (¬4)، عن هارون بن عبد الله.
ثلاثتهم عن أبي نعيم، به.
وقال الترمذي: صحيح (¬5).
¬_________
(¬1) في «المنتخب من مسنده» (1/ 49 رقم 14).
(¬2) لم أجده في «المصنَّف»، ومن طريقه: أخرجه ابن أبي عاصم في «السُّنة» (2/ 565 رقم 1240) وأبو نعيم في «الحلية» (1/ 32).
(¬3) في «سننه» (2/ 379 رقم 1678) في الزكاة، باب الرخصة في ذلك.
(¬4) من «سننه» (5/ 574 رقم 3675) باب في مناقب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما.
(¬5) وصحَّحه الحاكم (1/ 414) على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.
وقال ابن الملقن في «البدر المنير» (6/ 413): وهو حديث صحيح.
وأشار إلى صحَّته الإمام البخاري، فقال في «صحيحه» (3/ 294): باب لا صدقة إلا عن ظَهْر غنىً ... ، إلا أن يكون معروفًا بالصَّبر، فيؤثر على نفسه، ولو كان به خصاصة، كفعل أبي بكر -رضي الله عنه- حين تصدَّق بماله.

وقال البزَّار في «مسنده» (1/ 394): هذا الحديث لا نعلم رواه عن هشام بن سعد، عن زيد، عن أبيه، عن عمرَ، إلا أبو نعيم، وهشام بن سعد حدَّث عنه عبد الرحمن بن مهدي، والليث بن سعد، وعبد الله بن وهب، والوليد بن مسلم، وجماعة كثيرة من أهل العلم، ولم نر أحدًا توقَّف عن حديثه، ولا اعتلَّ عليه بعلَّة توجب التوقُّف عن حديثه.
وأما قول الحافظ في «الفتح» (3/ 295): «تفرَّد به هشام بن سعد، عن زيد، وهشام صدوق، فيه مقال من جهة حفظه»؛ فيجاب عنه بأن هشام من أثبت الناس في زيد بن أسلم، كما قال أبو داود، فلا يضرُّ تفرُّده. انظر: «تهذيب الكمال» (30/ 208).

الصفحة 392