كتاب مسند الفاروق ت إمام (اسم الجزء: 1)

والقول الأول اختاره ابن حزم (¬1)،
وعزاه إلى أكثر السَّلَف، فالله أعلم.
ورجَّح رواية زيد بن وهب على رواية علي بن حنظلة بأن زيدًا صحابيٌّ، وليس كما زَعَم، فإن زيد بن وهب لم يَعدَّه أحدٌ من الصحابة، وإنما هو تابعي كبير، أدرك زمانَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ولم يَرَه، والله أعلم.
وقال أبو عبيد (¬2): الجَنَف: الميل، أي: لم نَمِل إلى إثم.
أثر آخر
(267) قال أبو عبيد (¬3): حدثني ابن مهدي، عن سفيان، عن
¬_________
(¬1) انظر: «المحلى» (6/ 223).

وقال ابن القيم في «تهذيب السُّنن» (3/ 237): الرواية لم تتظاهر عن عمرَ بالقضاء، وإنما جاءت من رواية علي بن حنظلة، عن أبيه، وكان أبوه صديقًا لعمرَ، فذَكَر القصة، وقال فيها: «من كان أفطر، فليصم يومًا مكانه»، ولم أر الأمر بالقضاء صريحًا إلا في هذه الرواية، وأما رواية مالك، فليس فيها ذكر للقضاء، ولا لعدمه، فتعارضت رواية حنظلة، ورواية زيد بن وهب، وتفضلها رواية زيد بن وهب بقدر ما بين حنظلة وبينه من الفضل.
وقال أبو العباس ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (20/ 572 - 573): وثبت عن عمرَ أنه أفطر، ثم تبيَّن النهار، فقال: لا نَقضي، فإنَّا لم نَتَجانَفْ لإثمٍ. وروي عنه أنه قال: نقضي. ولكن إسناد الأوَّل أثبت، وصحَّ عنه أنه قال: الخطب يسير. فتأوَّل ذلك من تأوَّله على خفَّة أمر القضاء، لكن اللفظ لا يدلُّ على ذلك.
(¬2) في «غريب الحديث» (4/ 211).
(¬3) في «غريب الحديث» (4/ 279).
وأخرجه -أيضًا- عبد الرزاق (4/ 206 رقم 7506) عن الثوري. وابن أبي شيبة (2/ 299 رقم 9206) في الصيام، باب في الصائم يمضمض فاه عند فطره، عن جرير. كلاهما (الثوري، وجرير) عن منصور، به، بنحوه.
لكن جاء عند عبد الرزاق: «عن سالم بن أبي الجَعْد، عن عمرَ»، ليس فيه عطاء! فلعله ساقط من المطبوع.
وكيفما كان، فهو منقطع؛ لأن عطاء، وهو: ابن أبي رباح لم يُدرك أيام عمر، فقد وُلِدَ في خلافة عثمان رضي الله عنه. انظر: «تهذيب الكمال» (20/ 70).

الصفحة 415