حديث آخر في كراهة صوم الدَّهر
(279) قال الحافظ أبو يعلى الموصلي (¬1): ثنا شيبان، ثنا أبو هلال، ثنا غَيْلان بن جرير، حدثني عبد الله بن مَعبَد الزِّمَّاني، عن عمرَ بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: كنَّا مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم إذ أتى على رجلٍ، فقالوا: ما أَفطَرَ مُذ كذا وكذا، فقال: «لا صام، ولا أَفطَرَ، أو ما صام، ولا أَفطَرَ» (¬2) -شك غَيْلان-. فلمَّا رأى عمرُ غَضَبَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: يا رسولَ الله، صومُ يومين، وإفطارُ يومٍ؟ قال: «ويُطِيقُ ذلك أحدٌ؟». قال: قلتُ: يا رسولَ الله / (ق 111) صومُ يومٍ، وإفطارُ يومٍ؟ قال: «ذاك صومُ أخي داود». قال: يا رسولَ الله، صومُ يومٍ، وإفطارُ يومين؟ قال: «ومَن يُطِيقُ ذلك؟». قال: يا رسولَ الله، صومُ يومِ الإثنينِ؟ قال: «ذاك يومٌ وُلِدتُ فيه، ويومٌ أُنِزلَ عليَّ النبوةُ». قال: يا رسولَ الله، صومُ يومِ عرفةَ ويومِ عاشوراءَ؟ قال: «أحدُهما يُكفِّر». وقال: «الآخرُ ما قَبلَهَا، أو ما بعدَها» (¬3). شكَّ أبو هلال.
هكذا رواه الحافظ أبو يعلى.
وقد رواه النسائي في الصوم (¬4)، عن هارون بن عبد الله، عن الحسن
¬_________
(¬1) في «مسنده» (1/ 133 - 134 رقم 144).
(¬2) كذا ورد بالأصل. وفي المطبوع: «وما أفطر».
(¬3) قوله: «أحدُهما يُكفِّر. وقال: الآخرُ ما قَبلَهَا، أو ما بعدَها»: كذا ورد بالأصل، و «مسند أبي يعلى»، وقد أخرجه ابن عدي (6/ 213) من طريق أبي يعلى، وجاء فيه: «أحدُهما يُكفِّرُ السَّنَةَ، والآخرُ يُكفِّرُ ما قبلَها أو ما بعدَها».
وكذا أورده الحافظ في «المطالب العالية» (1/ 430).
(¬4) من «سننه الكبرى» (2/ 124 رقم 2685).