أثر عن عمر في وجوب الحجِّ
(294) قال الإمام أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي رحمه الله: حدثني إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر، قال: حدثني عبد الرحمن بن غَنم، سَمِعَ عمرَ بن الخطاب يقول: مَن أطاق الحجَّ فلم يحجَّ، فسواءٌ عليه يهوديًا مات أو نصرانيًا.
رواه الحافظ أبو بكر الإسماعيلي في «مسند عمر» من حديث الأوزاعي (¬1). وهو إسناد صحيح عنه.
وقد روي من وجوه أخر مرفوعًا (¬2)،
والله أعلم.
¬_________
(¬1) ومن طريقه: أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (9/ 252)
وأخرجه -أيضًا- البيهقي (4/ 334) من طريق الضحاك بن عبد الرحمن الأشعري، عن عبد الرحمن بن غَنم، به.
وإسناده صحيح، كما قال المؤلِّف، والحافظ في «التلخيص الحبير» (2/ 223).
(¬2) منها: ما أخرجه الدَّارمي (2/ 1122 رقم 1826) في المناسك، باب من مات ولم يحج، والرُّوياني في «مسنده» (2/ 301 رقم 1246) والبيهقي (4/ 333) وابن المقرئ في «الأربعين» (ص 122 رقم 62 - جمهرة الأجزاء) من طريق شريك، عن ليث بن أبي سُليم، عن عبد الرحمن بن سَابِط، عن أبي أُمَامة -رضي الله عنه- قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «من لم يمنعه عن الحجِّ حاجةٌ ظاهرةٌ، أو سلطانٌ جائِرٌ، أو مرضٌ حابِسٌ، فمات ولم يحجَّ، فليَمتْ إنْ شاءَ يهوديًا، وإنْ شاء نصرانيًا».
وقد اضطرب فيه ليث، فرواه هكذا موصولاً.
ورواه مرَّة عن عبد الرحمن بن سَابِط، مرسلاً! وروايته عند ابن أبي شيبة (3/ 929 رقم 14447) في الحج، باب في الرجل يموت ولم يحج وهو موسِر.
وله طريق أخرى عن أبي أُمَامة رضي الله عنه: أخرجها أبو يعلى في «معجمه» (ص 961 رقم 231) -ومن طريقه: ابن عدي (5/ 72) - من طريق عمَّار بن مَطَر، عن شريك، عن منصور، عن سالم بن أبي الجَعْد، عن أبي أُمَامة، به.
قلت: وهذا منكر، كما قال ابن عدي، والذهبي في «الميزان» (3/ 169). =