كتاب مسند الفاروق ت إمام (اسم الجزء: 1)

قال: والأرباق: هي التي تُوضَع في أعناق الأسارى.
قال زُهَير:
أَشَمُّ أبيضُ فيَّاضٌ يُفَكِّكُ عن ... أيدي العُناةِ وعن أعناقِها الرِّبقَاَ
¬__________
= ووثَّقه الذهبي في «الكاشف». وقال الحافظ في «التقريب»: صدوق.
وقال في «تهذيب التهذيب» (10/ 88) متعقبًا على ابن حزم: وهو من إطلاقاته المردودة.
والعَسيف: الأَجير، وقيل: الشيخ الفاني، وقيل: العَبد. «النهاية» (3/ 236).
وقال السِّندي في حاشيته على «سنن ابن ماجه» (3/ 381 - ط دار المعرفة): وكأن المراد الأجير على حفظ الدواب ونحوه، لا الأجير على القتال.
وقد أخرج البخاري (6/ 148 رقم 3014، 3015 - فتح) في الجهاد، باب قتل الصبيان في الحرب، وباب قتل النساء في الحرب، ومسلم (1744) في الجهاد، باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أنَّ امرأةً وُجِدَت في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتولةً، فأَنكَرَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قتلَ النساءِ والصبيانِ.
قال النووي في «شرح صحيح مسلم» (12/ 48): أجمع العلماء على العمل بهذا الحديث، وتحريم قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتِلوا، فإن قاتَلوا؛ قال جماهير العلماء: يُقتلون.

الصفحة 453