كتاب مسند الفاروق ت إمام (اسم الجزء: 1)

حديث في جواز الحُدَاء في السَّفر من حجٍّ وغيره
(301) قال الإمام محمد بن عبد الرحمن المخلِّص: ثنا يحيى بن محمد بن صاعد، ثنا محمد بن يحيى بن كثير الحرَّاني بها، ثنا محمد بن موسى بن أَعْين، ثنا عبد الله بن إدريس، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس قال: قال عمرُ: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن رواحة: «لو حَرَّكتَ بنا الرِّكابَ». فقال: لقد تَرَكتُ قولي. فقال له عمر: اسمَعْ وأَطِعْ. فقال:
اللهمَّ لولا أنت ما اهْتَدَينا ... ولا تَصدَّقنا ولا صَلَيْنا
فأَنْزِلَنْ سكينةَ علينا ... وثبِّتِ الأقدامَ إن لاَقَيْنا

فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «اللهمَّ ارْحَمْهُ». فقال عمرُ: وجَبَتْ.
ورواه النسائي (¬1)، عن محمد بن يحيى بن كثير الحرَّاني، به.
واختاره الضياء في كتابه (¬2).
¬_________
(¬1) في «سننه الكبرى» (5/ 69 رقم 8250).
(¬2) «المختارة» (1/ 381 رقم 264)
ولهذا الخبر علَّة ذكرها الدارقطني في «العلل» (2/ 199 رقم 218) فقال: رواه محمد بن موسى بن أَعْين، وسعيد بن عبد الملك بن واقِد، عن ابن إدريس، عن إسماعيل، عن قيس، عن عمرَ. ورواه عمر بن علي المُقدَّمي، عن إسماعيل، عن قيس: أنَّ عبد الله بن رواحة. وغيرهما يَرويه عن إسماعيل، عن قيس قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن رواحة. مرسلاً، وهو أشبه بالصواب.

الصفحة 458