. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¬__________
= عنه، ولم يَذكروا فيه ميقات أهل العراق. وكذلك رواه أيوب السَّختياني، وابن عَون، وابن جريج، وأسامة بن زيد، وعبد العزيز بن أبي روَّاد، عن نافع. وكذلك رواه سالم، عن ابن عمرَ. وعمرو بن دينار، عن ابن عمرَ.
وأما حديث ابن عباس: فأخرجه أبو داود (2/ 412 رقم 1740) والترمذي (3/ 194 رقم 832) في الحج، باب ما جاء في مواقيت الإحرام لأهل الآفاق، وأحمد (1/ 344) والبيهقي (5/ 28) من طريق يزيد بن أبي زياد، عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس، عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: وقَّت رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لأهل المشرق العقيق.
قال الترمذي: هذا حديث حسن.
قلت: تفرَّد به يزيد بن أبي زياد، وقد قال الإمام مسلم في «التمييز» (ص 215): وأما حديث يزيد بن أبي زياد، عن محمد بن علي، عن ابن عباس، فيزيد هو ممَّن قد اتَّقى حديثه الناس، والاحتجاج بخبره إذا تفرَّد، للَّذين (كذا! والصواب: للذي) اعتبروا عليه من سوء الحفظ، والمتون في رواياته التي يَرويها، ومحمد بن عليٍّ لا يُعلَم له سماع من ابن عباس، ولا أنه لقيه، أو رآه.
وقال ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (2/ 558): إن محمد بن على بن عبد الله بن عباس إنما هو معروف الرواية عن أبيه، عن جدِّه ابن عباس، وبذلك ذُكِرَ في كُتُب الرجال.
وممَّا يدل على نكارة حديث يزيد بن أبي زياد: أنَّ حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- مروي في «الصحيحين «، وليس فيه ذكر لذات عِرق، فأخرجه البخاري (1524) في الحج، باب مهل أهل مكة للحج والعمرة، ومسلم (1181) في الحج، باب مواقيت الحج والعمرة، من طريق طاوس، عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: وقَّت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة: ذا الحليفة، ولأَهل الشام: الجحفة، ولأهل نجد: قرن المنازل، ولأهل اليمن: يلملم.
قال الإمام مسلم في «التمييز» (ص 214): فأما الأحاديث التي ذكرناها من قبلُ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم وقَّت لأهل العراق ذات عِرق. فليس منها واحد يثبت.
وقال الإمام ابن خزيمة في «صحيحه» (4/ 160): قد روي في ذات عِرق أنه ميقات أهل العراق أخبار غير ابن جريج، لا يثبت عند أهل الحديث شيء منها. =