أثر فيه جواز الاغتسال للمُحرِم، وانغماره بالماء حتى يغيب فيه
(317) قال الشافعي (¬1): أنا ابن عيينة، عن عبد الكريم الجَزَري، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: ربما قال لي عمرُ بن الخطاب: تَعَالَ أُباقِيكَ في الماءِ، أَيُّنا أطولُ نَفَسًا، ونحن مُحرِمُون.
إسناد صحيح.
أثر آخر
(318) قال الشافعي (¬2): أنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج، أخبرني عطاء: أن صفوان بن يعلى أَخبَرَه عن أبيه يعلى بن أُميَّة أنَّه قال: بَيَنما عمرُ يَغتَسِلُ إلى بعيرٍ، وأنا أَسترُ عليه بثوبٍ، إذ قال له عمرُ: يا يعلى، أَصبُبْ على رأسي؟ فقلت: أميرُ المؤمنين أَعلَمُ. فقال عمرُ: والله ما يزيدُ الماءُ الشَّعرَ إلا شَعَثًا. فسمَّى اللهَ، ثم أفاض على رأسِهِ.
إسناد جيد.
وسيأتي (¬3) -إن شاء الله- في مسند ابن عباس، عن أبي أيوب: أنَّ
¬_________
(¬1) في «الأم» (2/ 146).
وأخرجه -أيضًا- ابن أبي شيبة (3/ 138 رقم 12847) في الحج، باب في المحرم يغتسل أو يغسل رأسه، عن ابن عُليَّة، عن عبد الكريم، به.
(¬2) في الموضع السابق.
(¬3) انظر: «جامع المسانيد والسُّنن» (9/ 59 - 60 رقم 11369 - 11371).