حديث في كفَّارات الإحرام
(321) قال الحافظ أبو يعلى الموصلي (¬1): ثنا أبو عُبيدة بن الفُضيل بن عياض، ثنا مالك بن سُعَير، عن الأجلح، عن أبي الزُّبير، عن جابر، عن عمرَ بن الخطاب -قال: ولا أَراه إلا أنَّه قد رَفَعه-: أنَّه حَكَم في الضَّبُع يُصيبُهُ المُحرِمُ شاةً، وفي الأرنبِ عَنَاقٌ (¬2)، وفي اليربوعِ (¬3) جَفْرةٌ (¬4)، وفي الظَّبي كَبشٌ.
هكذا رواه الأَجلح بن عبد الله الكندي -وفيه ضعف (¬5) -، عن أبي الزُّبير، مع أنَّه شك في رفعه.
وقد رواه الإمام أبو عبد الله الشافعي (¬6)، عن مالك (¬7): أنَّ أبا الزُّبير حدَّثه عن جابر: أنَّ عمرَ قَضَى في الضَّبعِ بكَبشٍ، وفي الغزالِ بعَنْزٍ، وفي الأرنبِ بعَنَاقٍ، وفي اليربوعِ / (ق 129) بجَفرةٍ.
وهذا هو الصحيح موقوف.
¬_________
(¬1) في «مسنده» (1/ 179 رقم 203).
(¬2) العَنَاق: الأنثى من أولاد المعز ما لم يتم له سَنَة. «النهاية» (3/ 311).
(¬3) اليَرْبوع: حيوان طويل الرجلين، قصير اليدين جدُّا، وله ذَنَب كذَنَب الجُرَذ يرفعه صُعُدًا، في طَرَفه شِبه النَّوَّارة، لَوْنه كَلَوْن الغزال. «حياة الحيوان الكبرى» للدَّميري (4/ 234).
(¬4) الجَفْر: ما بلغ أربعة أشهر من ولد المعز. «النهاية» (1/ 277).
(¬5) انظر: «تهذيب الكمال» (2/ 275 - 280) و «الجرح والتعديل» (2/ 346 رقم 1317).
(¬6) في «الأم» (2/ 192، 193).
(¬7) وهو في «الموطأ» (1/ 553) في الحج، باب فدية ما أصيب من الطير والوحش.