حديث في النهي عن قطع حشيش الحَرَم
(324) قال أبو طاهر المُخلِّص: ثنا يحيى بن محمد بن صاعد، ثنا محمد بن يزيد أبو هشام الرِّفاعي، ثنا حفص بن غياث، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن عُبيد بن عُمَير: أنَّ عمرَ -رضي الله عنه- رأى رجلاً يَحتشُّ في الحَرَم، فقال: أَمَا عَلِمتَ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا؟ قال: فشَكى إليه الحاجةَ، فَرَقَّ له، وأَمَرَ له بشيءٍ.
هكذا أورده الضياء المقدسي في كتابه «المختارة» (¬1) من هذا الوجه.
وقال الدارقطني (¬2): ورواه بعضهم عن عبد الملك بن أبي سليمان موقوفًا على عمرَ (¬3).
وكذا رواه الحجَّاج بن أرطاة (¬4)، عن عطاء، موقوفًا.
¬_________
(¬1) (1/ 352 رقم 242).
(¬2) في «العلل» (2/ 174 رقم 198).
(¬3) لم أقف عليه من هذه الطريق، ومداره على عبد الملك بن أبي سليمان، قال عنه أحمد: ثقة، إلا أنه رَفَع أحاديث عن عطاء. وقال أيضًا: عبد الملك بن أبي سليمان من الحفاظ، إلا أنه كان يخالِف ابن جريج في إسناد أحاديث، وابن جريج أثبت منه عندنا. انظر: «الجرح والتعديل» (5/ 366 رقم 1719) و «تاريخ بغداد» (10/ 394).
(¬4) ومن هذا الوجه: أخرجه الطبري في «تهذيب الآثار» (1/ 16 رقم 23 - مسند ابن عباس) من طريق هشيم، عن حجَّاج، به.