كتاب مسند الفاروق ت إمام (اسم الجزء: 1)

أثر آخر في بيان ما يَحِلُّ بالتحلُّل الأوَّل
(356) قال الشافعي (¬1): أنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن سالم بن عبد الله، عن عمرَ قال: إذا رميتُم الجمرةَ، فقد حَلَّ لكم ما حرُمَ عليكم، إلا النِّساءَ والطِّيبَ.
إسناد جيد، وإن كان سالمًا لم يَسْمعه من عمرَ (¬2).
¬_________
(¬1) في «الأم» (2/ 151).
(¬2) كذا أورده المؤلِّف، وورد في «مسند الشافعي» (1/ 299 رقم 779 - ترتيب السندي) هكذا: «عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن سالم بن عبد الله. وربما قال: عن أبيه. وربما لم يقله».
وقد أخرجه الحميدي (1/ 105 رقم 212) وسعيد بن منصور، كما في «المحلى» (7/ 139). كلاهما عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، عن عمرَ -رضي الله عنهما- قال: إذا رميتم الجمرةَ بسبعِ حصياتٍ، وذبحتُم وحَلَقتُم، فقد حَلَّ لكم كلُّ شيء، إلا الطيبَ والنساءَ. قالت عائشة: أنا طيَّبتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فسُنَّة رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أحقُّ أنْ تُتَّبعَ.
هكذا روياه بإثبات ابن عمر بين سالم وعمر، وبذكر الذبح والحلق مع رمي الجمرة!
وصحَّح إسناده الشيخ الألباني في «السلسلة الصحيحة» (1/ 482).
وله طرق أخرى:
منها: ما أخرجه الطحاوي (2/ 231) من طريق أبي حذيفة موسى بن مسعود، عن سفيان، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عمرَ، عن عمرَ -رضي الله عنهما- قال: إذا رميتُم وحَلَقتُم، فقد حَلَّ لكم كلُّ شيءٍ، إلا النساءَ والطِّيبَ.
وصحَّح إسناده الشيخ الألباني في «الإرواء» (4/ 239).
ومنها: ما أخرجه ابن خزيمة (4/ 303 رقم 2939) والبيهقي (5/ 135) من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمرَ، عن عمرَ -رضي الله عنه- قال: إذا رميتُم الجمرةَ بسبعِ حصياتٍ، وذبحتُم وحَلَقتُم، فقد حلَّ لكم كلُّ شيءٍ إلا النساءَ والطيبَ. قال سالم: وكانت عائشةُ -رضي الله عنها- تقول: حَلَّ له كلُّ شيءٍ إلا النساءَ، أنا طيَّبتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم.
قال الشيخ الألباني في «السلسلة الصحيحة» (1/ 481): وهذا سند صحيح على شرطهما.

تنبيه: هكذا أخرجه ابن خزيمة والبيهقي من طريق عبد الرزاق، وجعلاه من مسند عمر، وهو كذلك في «إتحاف المهرة» (16/ 1/1083)، لكن أخرجه إسحاق بن راهويه في «مسنده» (2/ 539 رقم 1121) -ومن طريقه: النسائي في «الكبرى» (4/ 217 رقم 4152 - ط مؤسسة الرسالة) - عن عبد الرزاق. فجعله من فعل ابن عمر! وكذا جاء في «تحفة الأشراف» (11/ 400 رقم 16091).
ومنها: ما أخرجه مالك (1/ 547) في الحج، باب الإفاضة، -ومن طريقه: البيهقي (5/ 204) - عن نافع وعبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر: أنَّ عمرَ بن الخطاب خَطَب الناسَ بعرفة، وعلَّمهم أمرَ الحجِّ، وقال لهم فيما قال: إذا جئتُم منًى، فمَن رَمَى الجمرةَ، فقد حَلَّ له ما حَرُم على الحاجِّ، إلا النساءَ والطيبَ، لا يمسَّ أحدٌ نساءً ولا طيبًا، حتى يطوفَ بالبيتِ.
وأخرج مالك في الموضع السابق. وإسماعيل بن جعفر في «حديثه» (ص 151 رقم 36 - رواية علي بن حُجر) -ومن طريقه: الطحاوي (2/ 231) - كلاهما (مالك، وإسماعيل) عن عبد الله بن دينار -زاد مالك: ونافع- عن عبد الله بن عمر: أنَّ عمرَ بن الخطاب قال: مَن رَمَى الجمرة، ثم حَلَق، أو قَصَّر، ونَحَر هديًا إن كان معه، فقد حَلَّ له ما حَرُم عليه، إلا النساءَ والطيبَ حتى يطوفَ بالبيت. هذا لفظ مالك.

الصفحة 517