كتاب مسند الفاروق ت إمام (اسم الجزء: 1)

أثر في كون الأضحية غير واجبة
(372) قال الإمام الشافعي (¬1): وبَلَغنا عن أبي بكر وعمرَ -رضي الله عنهما- أنهما كانا لا يُضحِّيان كراهيةَ أن يُقتدَى بهما فيَظنُّ مَن رآهما أنها سُنَّة (¬2).
وهذا قد رواه الحافظ أبو بكر البيهقي (¬3): فقال:
(373) أنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني محمد بن أحمد بن بَالُويه، ثنا محمد بن غالب، ثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا شعبة، عن سعيد بن مسروق، عن الشَّعبي، عن أبي سَرِيحة قال: أدركتُ أبا بكرٍ وعمرَ وكانا لي جَارَيْن، وكانا لا يُضحِّيان.
وهذا إسناد صحيح.
وقد رواه -أيضًا- (¬4)
من حديث مُطرِّف وإسماعيل، عن الشَّعبي.
قال بعضهم: كراهية أن يُقتدَى بهما.
¬_________
(¬1) في «الأم» (2/ 224).
(¬2) قوله: «سُنَّة» كذا ورد بالأصل. وصوابه: «واجبة»، كما في «الأم» للشافعي.
(¬3) في «معرفة السُّنن والآثار» (14/ 16 رقم 18893).
(¬4) في «سننه الكبرى» (9/ 265) من طريق الفِريابي، عن سفيان (وهو: الثوري) عن أبيه، عن مُطرِّف وإسماعيل، عن الشَّعبي، عن أبي سَرِيحة (وهو: حذيفة بن أَسِيد) قال: لقد رأيتُ أبا بكرٍ وعمرَ -رضي الله عنهما- وما يُضحِّيان عن أهلهما، كراهيةَ أن يُقتدَى بهما.
وأخرجه -أيضًا- عبد الرزاق (4/ 381 رقم 8139) عن الثوري، به.
وأخرجه الطبراني في «الكبير» (3/ 182 رقم 3058) من طريق ابن عيينة، عن مُطرِّف، به.

وصحَّح إسناده الشيخ الألباني في «الإرواء» (4/ 355).

الصفحة 537