كتاب مسند الفاروق ت إمام (اسم الجزء: 1)

حديث في الأطعمة
(382) قال الإمام أحمد (¬1): ثنا محمد بن جعفر، ثنا سعيد، عن قتادة، عن سليمان اليَشكري، عن جابر بن عبد الله: أنَّ عمرَ بن الخطاب قال: إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لم يُحرِّم الضَّبَّ وإنما قَذِرَه.
هذا إسناد جيد قوي صحيح (¬2).
تفرَّد بإخراجه ابن ماجه (¬3) من هذا الوجه، عن يحيى بن خَلَف، عن عبد الأعلى، عن سعيد، عن قتادة، به.
ولكن رواه مسلم بن الحجَّاج (¬4) من طريق أخرى:
(383) فقال: حدَّثني / (ق 146) سَلَمة بن شَبيب، ثنا الحسن بن أَعْين، ثنا مَعقِل، عن أبي الزُّبير قال: سألتُ جابرًا عن الضَّبِّ؟ فقال: قال عمرُ بن الخطاب (¬5): إنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم لم يُحرِّمْهُ، إنَّ اللهَ يَنفعُ به غيرَ واحد، وإنما هو
¬_________
(¬1) في «مسنده» (1/ 29 رقم 194).
(¬2) له علة، فقد قال الترمذي في «العلل الكبير» (ص 297): سألت محمدًا عن هذا الحديث، فقال: قتادة لم يَسْمع من سليمان اليَشكري، سليمان مات قبل جابر بن عبد الله.
وقال في «سننه» (1312): قال محمد: سليمان اليَشكري يقال: إنه مات في حياة جابر بن عبد الله، ولم يَسْمع منه قتادة، ولا أبو بِشر.
وقال -أيضًا-: وإنما يحدِّث قتادة عن صحيفة سليمان اليَشكري، وكان له كتاب عن جابر بن عبد الله.
وانظر: «تاريخ ابن معين» (2/ 233 رقم 3639 - رواية الدوري) و «العلل» للإمام أحمد (2/ 487 رقم 3207 - رواية عبد الله).
(¬3) في «سننه» (2/ 1079 رقم 3239) في الصيد، باب الضبِّ.
(¬4) في «صحيحه» (3/ 1545 رقم 1950) (49) في الصيد والذبائح، باب إباحة الضبِّ.
(¬5) قوله: «فقال: قال عمرُ بن الخطاب «كذا ورد بالأصل. وفي المطبوع من «صحيح مسلم»: «فقال: لا تَطعموه. وقَذِرَه، وقال: قال عمرُ ...».

الصفحة 547