كتاب مسند الفاروق ت إمام (اسم الجزء: 1)

وزينب ربيبة النبيِّ صلى الله عليه وسلم (¬1).
وحكاه القاضي الماوردي وأبو يعلى الحنبلي عن جماعة آخرين من الصحابة، ثم ادَّعيا أنَّه إجماع من الصحابة قاطع.
وهو قول طاوس، وعطاء، ومجاهد، وعكرمة، والحسن، وأبي الشعثاء، وأبي وائل، وغيرهم (¬2).
وهو المشهور من مذهب الإمام الشافعي (¬3).
ورواية عن أبي حنيفة، ومحمد بن الحسن.
وبه قال أحمد بن حنبل (¬4)، وأبو عبيد القاسم بن سلاَّم، وإسحاق بن راهويه، وأبو ثور، ومحمد بن نصر، وابن المنذر (¬5)، وجمهور العلماء (¬6).
¬_________
(¬1) أخرجه عبد الرزاق (8/ 486 رقم 16000) والبيهقي (10/ 66) من طريق سليمان التَّيمي، عن بكر بن عبد الله المُزَني، عن أبي رافع، عن زينب، فذكرته، بنحو ما تقدم.
وصحَّحه -أيضًا- ابن حزم في الموضع السابق.
(¬2) انظر أقوالهم في «مصنَّف عبد الرزاق» (8/ 438، 440، 441، 443 رقم 15826، 15831، 15833، 15835، 15845) و «مصنَّف ابن أبي شيبة» (3/ 70، 71، 72 رقم 12162، 12164، 12166، 12169، 12184) في الأيمان والنذور، باب النذر ما كفَّارته وما قالوا فيه؟ وباب النذر إذا لم يسم له كفَّارة
(¬3) انظر: «روضة الطالبين» (2/ 561) و «منهاج الطالبين» (3/ 380).
(¬4) انظر: «مسائل الإمام أحمد» (2/ 72 - رواية ابن هانئ) و (ص 302 - رواية أبي داود).
(¬5) انظر: «الإقناع» له (1/ 278).
(¬6) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (4/ 179).

الصفحة 553