كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 1)
هذه المعلومات مستقاة من المصادر الاتية إلى جانب المذكورة: ((مجلة
الوعى الإسلامى عدد شوال 1386 ص 77 من نقل الدكتور وجيه زين العابدين
" بغداد " من كتاب أجنبى عن " أخلاق الأ طباء ". " مجلة الدكتور مارس
952 1 م ". " المسألة الجنسية فى حياتك " وهو كتاب مارى ستوبس، مجلة اخر
ساعة عدد 792 فى 28/ 12 /1949 م.
وأما حكم الشرع الإسلامى فى هذه العملية فيتعلق بناحيتين، الأولى هل
هى جائزة أولا؟ والثانية هل يثبت بها النمسب أولا؟
(أ) أما جوازها أو منعها، فإن كان التلقيح بين الزوج وزوجته فلا مانع
منه، ولا يعترض عليه الدين، وقد يكون وسيلة لإشباع غريزة الا بوة والأ مومة
عندما تحول الظروف الطبيعية دون إنجاب الذرية، وسببا من أسباب الاستقرار
العائلى.
وإن كان بغير ماء الزوج سواء رضى أم لم يرض فهو حرام وأشد نكرا من
التبنى على صورته التى كانت فى الجاهلية، لا ن المتبنى معروف أنه ابن رجل اخر
ويعد غريبا عن الأسرة، أما ولد التلقيح فهو يجمع إلى إدخال عنصر غريب فى
الأسرة، صورة الزنى التى تختلط بها الأ نساب وتضعف الروابط وتضيع الحقوق
وتزرع الأ حقاد والضغائن، ولولا أن صورة التلقيح تختلف إلى حد ما عن صورة
الزنى لوجب به الحد المقرر لهذه الجريمة المنكرة.
(ب) وأما ثبوت النسب شرعا بالتلقيح، فإنه إذا كان بين الزوج وزوجته
ثبت ن! سب المولود إليهما، لا نه تخلق من مائه ومن بويضتها، وإذا كان التلقيح
بمنى رجل آخر فهو فى حكم الزنى، فينعسب المولود إلى الزوجة كما ينسب إلى
المرأة إذا كانت غير متزوجة، لا نه تخلق من بويضتها، أما النسب إلى الزوج فإن
كان التلقيح بغير علمه ن! سب إليه المولود بحكم الفرالق للحديث الصحيح " الولد
للفراش " وإن كان بعلمه هل ينعسب إليه أيضا بحكم الفراش، أو لا ينمسب إليه إلا
إذا أقر به، أولا ينسب إليه أصلا، أنا أميل إلى الثالث عقوبة له لإقراره صورة الزنى
146