كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 1)

بامرأته، وهو الديوث الذى حرم الله عليه الجنة، وقطعا لدابر الفمساد، وسدا
للذرائع، لأ نه قد يجر إلى إقرار الزوج للزنى الحقيقى بز! جته، بل قد يدعو هو
بنفسه رجلا ليزنى بها إذا أراد ذرية، وهو الاستبضاع الذى كان فى الجاهلية
وحرمه الإسلام.
نقل البويف! مة:
أخذ بويضة امرأة وتلقيحها خارجا ثم إعادتها إليها حكمه كالتلقيح
الصناعى، أما أخدها ملقحة ووضعها فى رحم امرأة أخرى فلى فيه وجهة نظر:
إدن البويضة حين أخذت من المرأة حكمها حكم السقط الذى لم يتخلق، أ و
الإجهاض قبل نفخ الروح فى الجنين، وحكم الإجهاض مفصل فى بحث حقوق
الأولاد، فالبويضة قد انفصلت عن المرأة ميتة موتا شرعيا، أى لا روح فيها، لا
علميا، وانقطعت علاقتها بها، فإذا دخلت البويضة رحم امرأة أخرى وتخلق
الجنين فيه فإدن هذه المرأة الجديدة لم تشترك فى الجنين ببويضتها، ولم يشترك
زوجها، إلن كانت متزوجة، بمائه، فهو ليممنهما قطعا، وليم! لها إلا فضل
التنمية والتغذية كإرضاع الطفل الا جنبى. فهل تقاس تغذية الجنين بدمها علي
تغذية الرضيع بلبمها فيكودن ولدها من هذه الناحية، ويعطى حكم الرضيع فقط
فى أحكامه الخاصة، أو ينسب إليها بولادته منها كما ينسب كل المولودين؟
ويا ترى إذا نسب إليها بالولادة هل تكودن نسبة ولد الزنى، وهو لم يتخلق منها
أصلا، لا بالبويضة ولا بالماء، وقد سمينا غيره ولد زنى إذا كانت البويضة منها
والماء من رجل أجنبى؟ أو لا ينعسب إليها أصلا، لا كالرضاع ولا كالزنى، وتعد
هى كأنها حاضنة، وإنما ينسب إلى أبويه صاحبى النطفة والبويضة؟
نحن ننتظر نتائج بحث الفقهاء، وحعسبى أننى أثرت هذه التساؤلات
المفصلة، وإن كان الا شبه عندى - بصفة مؤقتة - أدن يعطى الولد حكم الرضيع
فقط، ويعطى حكم اللقيط بالنسبة إلى أبويه، وحكم التلقيح بالنسبة إلى
زوجها. على ألن يكولن وضع البويضة فى رحمها حراما، لما ينجم عنه من التنازع
والاختلاف والاثار الأ خرى.
147

الصفحة 147