كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 1)
(أ) مذهب الإمام مالك أنه يرجم، سواء أكان محصنا أى سبق له الزواج
أم غير محصن أى بكرا، وكذلك يرجم المفعول به إن كان محتلما أى بالغا
مكلفا، وهو قول أحمد وإسحق، وروى حماد بن إبراهيم عن إبراهيم - يعنى
النخعى - قال: لو كان أحد يستقيم أن يرجم مرتين لرجم اللوطى، وهو قول اخر
للشافعى. وهو مروى عن سعيد بن جبير ومجاهد عن ابن عباس، وروى عن
الشعبى، وبه قال الزهرى.
وحجة أصحاب هذا الرأى قضله شالى: (وأمطرنا عليهم حجارة من
سجيل! أ الحجر: 74،، حيث كان حكم الرجم شاملا لهم جميعا لا فرق بين
محصن وغير محصن، ولا فاعل ولا مفعول به، وكذلك من حجتهم حديث " من
وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به " وقد تقدم، وجاء فا
رواية الترمذى له " أحصنا أو لم يحصنا " وقد عرفت أن الحديث مناقض ولا
يحتج به فى الحدود للاحتياط فيها.
قال القرطبى فى تفسيره: روى عن مالك أيضا يرجم إن كان محصنا،
ويحبس ويؤدب إن كان غير محصن، وهو مذهب عطاء والنخعى وابن المسيب
وغيرهم.
وفى تفسير القرطبى: قال ابن العربى: والذى صار إليه مالك أحق فهو أصح
سندا وأقوى معتمدا. والذ ين قالوا بقتله اختلفوا فى كيفية القتل، فروى عن على
بالسيف ثم يحرق، وإليه ذهب أبو بكر، وذهب عمر وعثمان إلى إنه يلقى عليه
حائط، وذهب ابن عباس إلى إنه يلقى من أعلى بناء فى البلد فيرمى به منكسا ثم
يتبع بالحجارة " نيل الأ وطار للشوكانى ".
(ب) مذهب أبى حنيفة أنه يعزر ولا! ل، استنادا لاية (واللذان يأتيانها
منكم فظذوهما! والإيذاء لا لجغ ح! الرجم، وسواء فى ذلك المحصن وغيره. قال
القرطبى فى تفسيره شارحا هذا الرأى: وتعلق الحنفيون بأن قالوا: عقوبة الزنى
معلومة، فلما كانت هذه المعصية غيرها وجب ألا يشاربهها فى حدها، ويأثرون
151