كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 1)
المغنيات - واكتفى الرجال بالر% ال والنسماء بالنساء " (1) وأخرج أبو داود
والنسائى عن أبى الحصين الهيثم قال: سمعت أبا ريحانة يقول: "نهى رسول الله
! وبإب عن عشرة. . . . وعن مكامعة المرأة المرأة بغير شعار" (2) والكامعة هى أ ن
يجتمع الرجلان أو المرأتان فى إزار واحد لا حاجز بينهما.
ولهذه النصوص وغيرها حكم العلماء بعدم جواز هذا العمل، لأنه يدخل
ضمن قوله تعالى (فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون! و ووج! ر.! م
المنع بأن الإسلام إذا كان قد نهى عن اجتماع الرجلين أو المرأتين فى إزار واحد فإن
النهى عن ممارسة العملية الجنعسية أولى، وجاء فى كتاب معجم المغنى لابن
قدامة (3): إن تدالكت 1 مرأتان فهما زإنيتان ملعونتان، ولا حد عليهما وعليهما
التعزير. وعند الشيعة الإمامية يحد فى السحاق مائة جلدة حرة كانت أو أمة
محصنة كانت أو غير محصنة، للفاعلة والمفعولة. وجاء فى كتاب " النهاية"
ترجم مع الا حصان وتقتل المساحقة فى الرابعة مع تكرار الحد ثلاثا، ويعزر
المجتمعتان تحت إزار واحد مجردتين، ولو تكرر مرتين مع التعزير أقيم عليهما الحد
فى الثالثة، ولو عادتا قال فى النهاية: قتلتا. (الختصر النافع فى فقه الإماميةص
8 1 2، 9 1 2) وجاء فيه عن القيادة أى الجمع بين الرجال والنساء للزنى،
أو الرجال والصبيان للواط: الحد فيه خمس وسبعون جلدة، وقيل يحلق رأسه
ويشهر، وينفى بأول مرة (انظر شعر أبى العتاهية فى ترجمته فى الأ غانى).
الاستمناء:
استخراج المنى بغير طريق الجماع يسميه أهل العراق - كما يقول القرطبى
- 1 مشمناء، وهو استفعال من المنى، أيسمى أيضا الخضخضة التى هى تحريك الماء
للنزول، ويسمى " جلد عميرة " بالتصغير أو عمرة بدون تصغير، وأبو عمير كنية
الفرج كما فى لسان العرب، قال القرطبى: سمى جلد عميرة لقول الشاعر:
__________
(1، 2) حسن الأ سوة ص 255.
(3) ص 462 طبعة أوقاف الكويت.
155