كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 1)

إذا حللت بأرض لا أنيس بها فأجلد عميرة لاداء ولا حرج
وقد تحدث العلماء عن حكم هذه العملية التى يستخرج بها المنى بدلك
الذكر باليد أو بأية وسيلة أخرى، تحدثوا عنها فى كتب التفسير والفقه، وبين
حكمها الزبيدى فى شرحه للإحياء، كما أورد فيها الشعرانى فى كشف الغمة
بعض الاثار، وتعرض لها سيدى أحمد زروق فى شرح الرسالة القيروانية، وأفردها
بكتيب ال! سيد عبد الله بن محمد بن الصديق الغمارى الحسنى، وتكلم عنها ابن
القيم فى كتابه " بدائع الفوائد " وكل هؤلأ تحد ثوا عن حكمها استنتاجا من قوله
تعالى (واتذين هم لفروجهم حافظون ك! إلا علئ أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم
فإنهم غير ملومين ك! فمن ابتغى وراء ذلك فة ولئك هم العافى ون مهو أ المؤمنون: 5 -
7،، وبناء على الأ حاديث التى وردت فى النهى عنها، والاثار التى وردت عن
السلف فيها.
أما الأ حاديث التى وردت فى لعن من نكح يده فليس فيها حديث مقبول،
وقال بعض العلماء: ليس فى هذه الأ حاديث ما يساوى سماعه، فلا داعى
لذكرها.
ومن الاثار الواردة أن ابن عباس جاءه شاب جميل الوجه فقال له: إنى شاب
وأجد غلمة شديدة - أى شوقا شديدا للجماع فأدلك ذكرى حتى أنزل، فقال
له: نكاح الأمة خير منه وهو خير من الزنى. " إحياء علوم الدين جى 2 ص 7 2
وكشف الغمة ب 2 ص 132 ".
وقال الحسن البصرى: إنما هو ماؤك فأرقه (1). وقال: كانوا يفعلونه فى
المغازى. وقال العلأ بن زياد: لا بأس بذلك قد كنا نفعله فى مغازينا (2). وقال
أنى بن مالك: ملعون من فعل ذلك (3). وقال مجاهد: كانوا يعلمونه صبيانهم
فيستعفوا به عن الزنى (4).
__________
(1. 4) شرح الرسالة القيروانية، نقل الزبيدى فى ثرح الأ حياء.
(2، 3) اختلاف الفقهاء للطبرى، نقل الزبيدى فى ئرح الأحياء.
156

الصفحة 156