كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 1)
ومن الآية والأ قوال المأثورة التى لا يطص ن لسندها والتى تدور بين الحظر
والإباحة اختلف الفقهاء على النحو التالى:
ا - قال الشافعية والمالكية: إنه حرام، استنادا للاية المذكورة. حيث أ ن
المستمنى عاد بفعله عن هذين المنفذين الحلالين، الأ زواج وما! ص الأ يمان.
وحكاية بعض الناس لجوازه عند الشافعى باطلة " شرح الزبيدى للاحياء ".
2 - وقال الأ حناف: إنه حرام إذا كان لاستجلاب الشهوة، أما إذا غلبته ولم
تكن له زوجة فاستمنى بقصد التسكين لشهوته فالرجا ألا يكون مؤاخذا ولا اثما
" المرجع السابق " ويجب الاستمناء عنده إذا خيف الوقوع فى الزنى بدونه
" التشريع الجنائى لعبد القادر عودة جى 2 ص 36 وما بعدها ".
3 - وقال الحنابلة: إنه حرام الا لحاجة، فهو كالفصد، أى إخراج الدم عند
الحاجة، فهو جائز إذا خاف الزنى أو خاف على صحته إذا لم تكن له زرجة ولا
أمة ولم يقدر جملى الزواج. ولشيوع القول بجوازه عند الحنابلة أنقل بعض ما قاله
علماؤهم فيه. قال ابن قدامة فى المغنى (1): من استمنى بيده فقد ارتكب
محرما.
وقال ابن القيم فى بدائع الفوائد " جى 2 ص 96 ": إذا قدر الرجل على
الزواج أو التسرى حرم عليه الاستمناء، قال ابن عقيل: أصحابنا وشيوخنا لم
يذكروا سوى الكراهة لم يطلقوا التحريم.
قال: وإن لم يقدر على زوجة ولا سرية ولا شهوة له تحمله على الزنى حرم
عليه الاستمناغ، لأ نه استمتاع بنفسه، والاية تمنع منه، وإن كان متردد الحال بين
الفتور والشهوة ولا زوجة له ولا أمة ولا ما يتزوج به كره ولم يحرم، وإن كان
مغلوبا على شهوته يخاف العنث كالأ سير والمسافر والفقير جاز له ذلك. نص
عليه أحمد، وروى أن الصحابة كانوا يفعلونه فى غزواتهم وأسفارهم، وإن كانت
__________
(1) ص 64 معجم المغنى طبعة أوقاف الكويت.
157