كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 1)

امرأة لا زوج لها واشتدت غلمتها فقال بعض أصحابنا: يجوز لها اتخاذ
" الاكرنبج " وهو شئ يعمل من جلود على صورة ذكر فتدخله المرأة أو ما أشبه
ذلك من قثاء وقرع صغار، قال: والصحيح عندى أنه لا يباح. لا! ن النن! ف إنما
أرشد صاحب الشهوة إذا عجز عن الزواج إلى الصوم. ولو كان هناك مغنى غيره
لذكره. ثم استطرد وقال:
! اذا اشتهى وصور فى نفسه شخصا أو دعا باسمه فإن كان زوجة أو أمة له
فلا بأس إذا كان غائبا عنها، لأ ن الفعل جائز، ولا يمنع من تخيله وتوهمه، وإن
كان غلاما أو أجنبية كره له ذلك، لأنه إغراء، لنفسه بالحرام وحث لها عليه.
! ان قور بطيخة أو عجينا أو اديما أو نجش (1) فى صنم أو ما إليه فأولج فيه
فعلى ما قدمنا من التفصيل. قلت: وهو أسهل من استمنائه بيده.
وفى الفصول: روى عن أحمد فى رجل خاف أن تنشق مثانته من الشبهت أ و
تنشق أنثياه لحبس الماء فى زمن رمضان، أن يستخرج الماء، ولم يذكر بأى شئ
يستخرجه. قال: وعندى أن يستخرجه بما لا يفسد صونم غيره، كاستمنائه بيده
أو يد زوجته أو أمته غير الصائمة. فإن كانت أمته طفلة أو صغيرة استمنى
بيدها، وكذلك الكافرة، ويجوز وطؤها فيما دون الفرج، فإن أراد الوطء فى الفرج
مع إمكان أخراج الماء بغيره فعندى أنه لا يجوز، لا! ن الضرورة إذا رفعت حرم ما
وراءها كالشبع من الميتة، بل هاهنا احمد، لا! ن باب الفروج احمد فى الحظر من
الا! كل. قلت: وظاهر كلام أحمد جواز الوطء لأ نه أباح له الفطر والإطعام، فلو
اتفق مثل هذا فى الحيض لم يجز الوطء قولا واحدا. اهـ.
ولما تكلم ابن العربى فى أحكام القرآن على آية " فمن ابتغى وراء ذلك. . . "
ذكر مذهب الإمام أحمد ثم قال: وهذا من الخا*ف الذى لا يجوز العمل به،
ولعمرى لو كان فيه نص بالجواز أكان ذو همة يرضاه لنفسه؟ وما يذكر فيه من
الأ حاديث ليس فيها ما يساوى سماعه (شرح الزبيدى للإحياء).
__________
(1) النجش هو الاستثارة، وأصله البحث وأستخراج الشئ " لسان العرب ".
158

الصفحة 158