كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 1)
4 - وقال الشيعة: إنه ليس بحرام " أنظر شرح الزبيدى لإحياء علوم
الدين ".
لكن جاء فى الختصر النافع فى فقه الإمامية تأليف الحلى طبع الا! وقاف
المصرية ص 227: ومن استمنى بيده عزر بما يراه الإمام. ولعل الذين يحلونه
طائفة منهم قال عنهم أحمد زرو! تى فى الرسالة: إنهم الرافضة.
5 - ويرى ابن حزم أنه مكروه. لأن مس الرجل ذكره بشئ له مباح
بالإجماع، فإذن هو مباح، فليس هناك زيادة على المباح إلا التعمد لنزول المنى
وليس ذلك حراما أصلا. قال تعالى (وقد فصل لكم ما حرم عليكم! أ الأ نعام:
19 1، وليس هذا مما فصل لنا تحريمه فهو حلال.
ويقول ابن حزم: إنه مكروه، ولكن ليس لوجود دليل خاص بكراهيته، بك
لأ نه ليس من مكارم الا! خلاق، وروى لنا أن ممن كرهه " ابن عمر وعطاء، وممن أباحه
ابن عباس والحسن.
وقال المجوزون له: إن تحريم الشئ وتحليله لا يثبت إلا بحجة ثابتة يجب
التسليم بها، وليس فى هذا حجة تحرمه.
بعد عرض هذه الأ قوال، رأينا أن أكثرها لا يجيزه إلا لحاجة، وإن لم يكن له
دليل ثابت فإن مكارم الأ خلادتى تنفر منه، قال القرطبى فى تفسير سورة
أ المؤمنون،: وأحمد بن حنبل على ورعه يجوزه ويحتج بأنه إخراج فضلة من
البدن فجاز عند الحاجة، أصله الفصد والحجامة. وعامة العلماء على تحريمه.
وقد نشر الشيخ محمد حسنين مخلوف مفتى الديار المصرية الأ سبق فى
مجلة الأزهر مجلد 43 عدد محرم 1351 ص 91 - نشر فتوى عن الاستمناء
وانتهى فيها إلى قوله: ومن هذا يظهر أن جمهور الأئمة يرون تحريم الاستمفاء
باليد، ويؤيدهم فى ذلك ما فيه من ضرر بالغ بالا! عصاب والقوى والعقول، وذلك
يوجب التحريم، والمروى عن أحمد بن حنبل وعن الحنفية جوازه عند الحاجة
وللضرورة القصوى فيكون من باب: ارتكاب أخف الضررين.
هذا وبعض الاطباء يرى أنه لا بأس به على الصحة، فهو إفراز كسائر
159