كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 1)

الا فرازات التى يتخلص منها الجسم وحبسها يضره، ثم قالوا: إن كان فيه ضرر
فهو ضرر نفسى من شعور فاعله بالإثم لما سمع من نكران الدين له، أو لما يراه فى
نفسه من العجز عن تكوين أسرة بالزواج، فالضرر نفسى لا غير، وإذا كان هناك
ضرر بدنى فهو نابخ من حالته النفسية، أو من الإفراط فى هذه العملية، فإنها
كالجماع إذا أفرط فيه أورث الخمول الجسمى والعقلى وأضعف بعض الحواس،
وبخاصة أن اللذة بالاستمناء لا تستكمل كالجماع الطبيعى، وذلك له اثاره ولا
شك.
وعلى القول بتحريم هذه العملية، فإن الحرمة صغيرة من الصغائر نرجو أ ن
تكفر بعمل الحسنات، قال تعالى (إن الحسنات يذهبن السيئات مهو أ هود:
4 1 1، كما اختاره البلالى فى كتابه " مختصر الإحياء " (1) مع التنبيه على أ ن
الإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة من الكبائر، فليحذر أولئك الذين يداومون
عليها ولا يبالون بخطرها الصحى والدينى.
هذا وقد علمت. من كلام " بدائع الفوائد)) أن حكم المرأة فى ممارسة هذه
العملية كحكم الرجل سواء بسواء.
ولتلافى الوقوع فيها وتجنب أخطارها يحسن التبكير بالزواج عند عدم المانع
منه، والإكثار من صيام التطوع، والابتعاد عن المثيرات الجنسية، وملء الفراغ بما
ينفع لصرف التفكير عنه، واختيار الرفقة الصالحة، والأ خذ بالتعاليم الطبية للحد
من جموع الشهوة كالإكثار من الحمامات الباردة صيفا، ومن الأ لعاب الرياضية،
وتجنب الأ طعمة المحتوية، على ما يهيج كالبهارات، والإقلال من المنبهات كالقهوة
ومن اللحوم الحمراء والبيضاء، وعدم النوم على الظهر أو البطن. إلى جانب
استشعار خوف الله سبحانه.
__________
(1) شرح الزبيدى للإحياء
160

الصفحة 160