كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 1)

إتيان البهيمة:
مما حرمه الله على الإنسان حتى لا يزهد فى الزواج، إتيان البهائم أو الا تصال
بها، على أى نحو من الانحاء، يستوى فى ذلك الرجل والمرأة.
وقد أجمع العلماء على حرمته، لدخوله تحت عموم قوله تعالى (فمن
ابشعى وراء ذلك قولئك هم العادود! على نحو ما فشروا به الآية فيما سبق.
ولورود أحاديث تنهى عن هذا العمل وترتب عليه عقوبة.
روى أبو داوفى والدارعلنى عن ابن عباس قال: قال رسول الله!! د " من وقع
على بهيمة فاقتطوه واق! لوا البهيمة معه)) والسند الذى روى به هذا الحديث هو
سند حديث "من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به"
وقد تمدم الكلام عليه.
وروى البيهقى عن مفضل بن فضالة عن ابن جريج عن عكرمة عن النبى
ص! ب!! " اقتلوا الفاعل والمفعول به والذى يأتى البهيمة ".
وهذا الحديث من كلام البغوى الذى ذكره الحافظ المنذرى فى كتابه
" الترغيب والترهيب)) ب 3 ص 18 1 ولم يتعرض للحكم عليبما.
والحديث الأول قال عنه الخطابى: إنه معارض بالنهى عن قتل الحيوان إلا
لاكله، لكن تفسير ابن عباس للسر فى قتله يدفع هذا التعارض ويجعل الحديث
مخصوصا، فقد سئل ابن عباس: ما شأن البهيمة؟ قال: ما أراه قال ذلك إلا أنه
يكره أن يؤكل لحمها وقد عمل بها ذلك العمل.
قال ابن المنذر: إن يك الحديث، أى خديث ابن عباس ثابتا فالقول به
يجب،! ان لم يثبت فليستغفر الله من فعل ذلك كثيرا،! ان عزره الحاكم كان
حسعنا.
وإزاء هذه المأثورات اختلف العلماء فى حكم هذا العمل، وسألخص أقوالهم
161

الصفحة 161