كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 1)
مما ذكره القرطبى فى تفسير سورة " المؤمنون " ومما قاله الشوكانى فى كتابه " نيل
الأ وطار " (1)، وذلك فيما يلى:
ا - قيل يقتل الفاعل هو والبهيمة أى تذبح، وحجة هذا القول الحديثان
المذكوران، والسر فى ذبح البهيمة مع أنها غير مكلفة ذكره القرطبى بقوله: لئلا
تلقى خلقا مشوها. أى تلد مخلوقا عجيبا، فيكمون قتلها مصلحة.
وحكى ابن المنذر هذا القول عن أبى سلمة عبد الرحمن، وهو قول
للشافعى.
2 - وقيل: لا يقتل هو ولا البهيمة، أما عدم ذبح البهيمة فربما يكون سنده
النهى عن ذبح الحيوان إلا لأكله، كما قال الخطابى، وقد تقدم الكلام عليه.
والذين قالوا بعدم قتل الفاعل اختلفوا فى جزائه على النحو التالى:
(أ) قيل: يحد حد الزنى، وهو مائة جلدة سواء أحصن أم لم يحصن،
لإلحاق هذا العمل بالزنى فهو فى فرج محرم شرعا ومشتهى طبعا، قال الزهرى:
يجلد مائة أحصن أو لم يحصن، وقال الحسن: هو بمنزلة الزانى.
وعلى هذا القول أبو يوسف والإمام الشافعى فى قول له. وقال جابر بن
زيد: يقام عليه الحد إلا أن تكون البهيمة له.
(ب) والقول الثانى هو التعزير، أى إيقاع عقوبة عليه لا تصل إلى الحد،
وسند هذا القول ما رواه أبو داود عن ابن عباس قال: ليس على الذى زنى
بالبهيمة حد. قال أبو داود: وكذا قال عطاء، وقال الحكم: أرى أن يجلد ولا
يبلغ به الحد، وهو قؤل النخعى. وعلى هذا القول أبو حنيفة، وأصحاب الرأى،
ومالك وأحمد، والثورى، والشافعى فى قول اخر له. وهؤلأ منعوا الحد بحجة أ ن
هذا العمل ليس بزنى، ولا يصح أن يلحق به.
هذا هو الحكم فى الفاعل، وأما البهيمة فإن الجمهور على ذبحها حتى لو
__________
(1) نيل الأ وطار بر 7 صر 4 2 1 - 26 1.
162