كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 1)
كانت غير مأكولة اللحم خضية أدن تأتى بمخلوق مشوه، وحتى لا تكودن فضيحة
الفاعل بها متكررة ما دامت البهيمة بين الناس. أما حكم. الأكل من لحمها، ففيه
قول بالتحريم، وهو مروى عن الإمام على، واختاره الشافعى فى قول له، وفيه قول
بكراهة التنزيه، واختاره أبو حنيفة وأبو يوسف والشافعى فى قول آخر، وذهبت
إليه القاسمية.
هذا. وجاء فى كتاب " الختصر النافع فى فقه الإمامية تأليف الحلى ص 227
طبعة الأ وقاف المصرية " ما يأتى: إذا وطئ البالع العاقل بهيمة مأكولة اللحم
كالشاة والبقرة حرم لحمها ولحم نسلها، ولو كالن المهم - المقصود منها - ما
يركب ظهرها لا لحمها كالبعل والحمار، أغرم ثمنها إدن لم تكن له وأخرجت إلى
غير بلده، ويعزر الواطئ، ولو تكرر الوطء مع التعزير ثلاثا قتل فى الرابعة.
ومما تحكيه كتب الا دب ألن بنى فزارة كانوا يرمولن بإتيالن الإبل، فقال فيهم
ابن دارة:
لا تأمنن فزاريا خلوت به على قلوصك واكتبها بأسيار
لا تأمننة ولا تأمن بوائقه بعد الذى 1 متل أير العير فى النار
أطعمتم الضيف غرمولا مخاتلة فلا سقاكم إلهي الخالق البارى
(من شرح السهيلى لسيرة ابن هشام! 2 ص 88، حياة الحيوالن الكبرى
للد ميرى).
وأصل ذلك أدن فزاريا وتغلبيا وكلبيا اشتووا فى سفر حمار وحش فقاب
الفزارى فى بعض حاجاته فأكل صاحباه العير وخبأ له غرموله، أى ذكره، فلما
حضر قدماه إليه فجعل يأكل ولا يسيغه وهما يضحكالن فاخترط سيفه وهددهما
إدن لم يخبراه الخبر، فأبى أحدهما فأطاح برأسه، وكالن. أسمه ((مرقمه " فقال
صاحبه: طاح مرقمه، فقال الفزارى: وأنت إدن لم تلقمه، وقد عيرت فزارة بهذا
حتى قال فيهم سالم بن دارة هذا الشعر، " من كتاب الأمثال للأصبهانى ".
163