كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 1)

الفصل الخامس
حكم الزواج
سنتكلم فى هذا الفصل عن ثلاث نقط، الأولى عن لفظ النكاح وإطلاقه
على العقد أو الوطء، وعن موقع النكاح من الحكم التكليفى، وعن الأولوية بينه
وبين الفرائض الأ خرى.
ا - لفظ النكاح يطلق ويراد به أحيانا العقد على الزوجة، ويراد به أحيانا
أخرى الاتصال الجنسى أى الوطء، فهل إطلاقه على المعنيين إطلاق متساو، أو فيه
تفاوت بين أحدهما والاخر، من جهة الحقيقة والمجاز؟ وتحديد المراد من لفظ
النكاح له أهميته فى تصور الموضوع وبالتالى فى حمل الحكم عليه، فالتصديق
فرع التصور كما يقول أهل الفن المنطقى، وأحسن خلاصة فى هذا الموضوع
ما قاله النووى فى شرحه لصحيح مسلم (1) ولهذا سأكتفى بإيراد ما قاله مع بعض
التصرف.
فالنكاح فى اللغة هو الضم، ويطلق على العقد وعلى الوطء. . . قال
الأ زهرى: أصل النكاح فى كلام العرب الوطء، وقيل للتزويج نكاح لأ نه سبب
الوطء. . . قال الواحدى: وقال أبو القاسم الزجاجى: النكاح فى كلام العرب
الوطء والعقد جميعا، قال: وموضع (نكح) على هذا الترتيب فى كلام العرب
للزوم الشئ الشئ راكبا عليه. هذا كلام العرب الصحيح. فإذا قالوا: نكح فلان
فلانة ينكحها نكحا ونكاحا أرادوا تزويجها.
وقال أبو على الفارسي: فرقت العرب بينهما فرقا لطيفا، فإذا قالوا: نكح
فلان بنت فلان أو أخته أرادوا العقد عليها، وإذا قالوا: نكح أمرأته أو زوجته لم
يريدوا إلا الوطء، لأ ن بذكر امرأته وزوجته يستغنى عن ذكر العقد.
__________
(1) ج 9 ص 171.
165

الصفحة 165