كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 1)
قال الفراء: العرب تقول: نكح المرأة - بضم النون: بضعها، وهو كناية عن
الفرج، فإذا قالوا: نكحها أرادوا أصاب نكحها وهو فرجها، وقل ما يقال: ناكحها
كما يقال: باضعها. هذا اخر ما نقله الواحدى.
وقال ابن فارس والجوهرى وغيرهما من أهل اللغة: النكاح الوطء، وقد
يكون العقد، ويقال: نكحتها ونكحت هى أى تزوجت، وأنكحته زوجته، وهى
ناكح أى ذات زوج واستنكحها تزوجها، هذا كلام أهل اللغة.
وأما حقيقة النكاح عند الفقهاء ففيها ثلاثة أوجه لأ صحابنا، حكاها
القاضى حسين من أصحابنا فى تعليقه، أصحها أنها حقيقة فى العقد مجاز فى
الوطء، وهذا هو الذى صححه القاضى أبو الطيب، وأطنب فى الاستدلال له، وبه
قطع انتولى وغيره، وبه جاء القرآن العزيز والأ حاديث. والثانى أنه حقيق فى الوطء
مجاز فى العقد، وبه قال أبو حنيفة، والثالث حقيقة فيهما بالاشتراك. والله أعلم.
2 - الحكم الشرعى فى اصطلاح الأ صوليين هو خطاب الشارع المتعلق
بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا.
وفى اصطلاح الفقهاء هو الأ ثر المترتب على خطاب الشارع لا الخطاب
نفسه، والحكم التكليفى بهذا الاعتبار يترك اثره على الفعل نفسه ويتصف به،
وبهذا ينقسم إلى خمسة أقسام:
(أ) الواجب وهو ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه: كالصلاة، وطاعة
الزوجة لزوجها.
(ب) الحرام، وهو ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، كالسرقة ونشوز
المرأة.
(ج) المندوب، وهو ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، ومثنه
المستحب والرغيبة والسنة. فى بعض معانيها، كصلاة النافلة وصوم التطوع،
والتوسعة فى النفقة على الأهل.
166