كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 1)
وتطبيقا لذلك ما هو حكم النكاح؟
لقد تحدث العلماء عن هذا اهوضوع واختلفت اراؤهم فيه، وكلهم داروا
بالنكاح بين أكثر من حكم من هذه الأ حكام، أى لم يقولوا: إنه واجب فقط فى
كل الا! حوال، أو مندوب فقط فى كل الأ حوال، بل إنه تارة يكون واجبا وتارة
يكون مندوبا، بل وقد يكون حراما كما سيأتى.
ولما كان لكل عالم طريقته فى عرض هذه الأ حكام سأكتفى بنقل بعض
الطرائق التى تمثل المذاهب الفقهية، وإليك البيان مع بعض التصرف:
أولا: ما قاله الإمام النووى وهو أحد أعلام الفقه الشافعى، فى شرحه
لصحيح مسلم عند قول النبى ط! ئ!: " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة
فليتزوج. . . . " (1) قال:
فى هذا الحديث الا! مر بالنكاح لمن استطاعه وتاقت إليه نفسه، وهذا مجمع
عليه، لكنه عندنا - الشافعية - وعند العلماء كافة أمر ندب لا إيجاب، فلا يلزمه
التزوج ولا التسرى وهو وطء الأمة بملك اليمين.
سواء خاف العنت - الزنى - أم لا. هذا مذهب العلماء كافة، ولا يعلم
أحد أوجبه، إلا داود ومن وافقه من أهل الظاهر. ورواية عن أحمد، فإنهم قالوا:
يلزمه إذا خاف العنت أن يتزوج أو يتسرى. قالوا: وإيخا يلزمه فى العمر مرة
واحدة، ولم يشترط بعضهم خوف العنت.
قال أهل الظاهر: إنما يلزمه التزويج فقط - العقد - ولا يلزمه الوطء،
وتعلقوا بظاهر الأ مر فى هذا الحديث مع غيره من الأ حاديث مع القران. قال الله
تعالى (! أنكحوا ما طاب لكم فن النسماء! وغير! ا مش الا! ات.
واحتج الجمهور - أى القائلون بأنه مندوب - بقوله تعالى: (ق نكحوا ما
طاب لكم قن النسماء. . . . . . . أو ما طكت أيممانكم! دشيره سبحانه وتعالى بين
__________
(1) ج9 ص 173، 174.
168