كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 1)

النكاح والتسرى، 6 قال الإمام المازرى: هذكاا حجمة للجمهور، لأنه شبحانه وتعالى
خيره بين النكاح والتمسرى بالاتفاق، ولو كان النبهاح واجبا لما خيره بينه وبين
التسرى، لا نه لا يصح عند الأ صوليين التخيير بين واجب وغيره. لأنه يؤدى إلى
إبطال حقيقة الواجب، وأن تاركه لا يكون اثمأ! -. - " -
وأما قوله " فمن رغب عن سنتى فليس منى؟)) فمعناه: من رغب عن سنتىء
إعراضا عنها غير معتقد ما هى عليه. والله أعلم. انتهى كلام النورى.
وبناء على ما اختاره من أن الأ مر بالنكاح لي! للوجوب بل للندب تحدث
عن المفاضلة بين فعله وبين قركه عند وجود ظروف تقتضى هذه المفاضلة،
فقال: لأ
أما الأ فضل من النكاح وتركه، فقال أصحابناد: الناس فيه أربعة أقسام:
(أ) قسم تتوق إليه نفسه ويجد المؤن فيستحب النكاح.
(ب) وقسم لا تتوق - أى نفسه - ولا يجد 7 المؤن فيكره له.
(ج) وقسم تتوق ولا يجد المؤن فيكره له، وهذا مأمور بالصوم لدفع
التوقان.
(د) وقصم يجد المؤن ولا تتوق، فمذهب الشافعى وجمه! ر أصحابنا أ ن
ترك النكاح لهذا والتخلى للعبادة أفضل، ولا يقال: النكاح مكروه بل تركه
أفضل. ومذهب أبى حنيفة وبعض أصحاب الشافعى -وبعض أصحاب مالك أ ن
النكاح له أفضل والله أعلم.
والذى ذكره النووى فى المفاضلة بين النكاح وعدمه يتفق مع ما ذكره
الخطيب فى شرحه على أبى شجاع (1) حيث قال:
إن النكاح مستحب لتائق له بتوقانه للوطء إن وجد أهبته من مهر وكسوة
فصل التمكين ونفقة يوم، حفظا لدينه، سواء أكان مشتغلا بالعبادة أم لا، فإن
__________
(1) ج 2 ص 115، 116.
169

الصفحة 169