كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 1)

فقد أهبته فتركه أولى، وكسر، إرشادا، توقانه بصوم، لخبر "يا معشر الشباب من
من استطاع محكم الأة. . . " فإن لم ينكسر بالصوم فلا يكسر بالكافور ونحوه،
بل يتزوص!.
وكره النكاح لغير التائق له لعلة أو غيرها إن فقد أهبته، أو وجدها وكان به
علة كهرم وكعنين - من لا يستطيع الوطء - لانتفاء حاجته، مع التزام فاقد الا! هبة
ما لا يقدر عليه، وخطر القيام به فيمن عد 51.
! ان وجدها ولا علة به فتخل للعبادة أفضل من النكاح إن كان متعبدا
اهتماما بها، فإن لم يتعبد فالنكاح أفضل من تركه، لئلا تفضى به البطالة إلى
الفواحمق.
ثم قال: لو كان فى دار حرب لا يستحب له النكاح وإن اجتمعت فيه
الشروط، كما نص عليه الشافعى، وعلله بالخوف على ولده من الكفر
والاسترقاق.
ثايخط: ما قاله العسفارينى فى كتابه " غذاء الأ لباب " (1) وهو يمثل علماء
الحنابلة: أن النكاح تعتريه من الأ حكام الخمسة أربعة:
(أ) فيسن لذى شهوة ولا يخاف الزنى ولو فقيرا، واشتغاله به أفضل من
التخلى لنوافل العبادة.
(ب) ويباخ لمن لا شهوة له.
(ج) ويجب على من يخاف الزنى من رجل وامرأة علما أو ظنا، ويقدم
حينئذ على حج واجب، نص! عليه الإمام أحمد، ولا يكتفى فى الوجوب بمرة
واحدة، بل يكون فى مجموع العمر، ولا يكتفى بالعقد فقط، بل يجب
الاستمتاع، ويجزئ التسرى عنه، ويجب بالنذر.
(د) ويحرم بدار حرب إلا لضرورة، فإن كانت لم يحرم، ويعزل وجوبا إ ن
حرم،! الا استحبابا، اللهم إلا أن تكون آيسة أو صغيرة فلا حرمة.
وقيل: إن النكاح لغير ذى شهوة مكروه، لمنع من يتزوجها من التحصين
__________
(1) ج 2 ص 356.
170

الصفحة 170