كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 1)
بغيره، وإصرارها بحبمسها على نفسه، وتعريض نفسه لواجبات وحقوق لعله لا
يقوم بجميعها، ويشتغل عن العلم والعبادة بما لا فائدة فيه.
قال السفارينى: ينبغى أدن يفصل بين الفقير الذى لا يجد ما ينفق وليس
بذى كسب وهو مع ذلك ليس بذى شهوة فيقال: يكره النكاح فى حقه لعدم
قدرته على مؤدن النكاح، وعدم تحصين زوجته وعدم حاجته إليه، أ هـ.
وجاء فى معجم المغنى لابن قدامة (1): أدن الناس بالنسبة للزواج ثلاثة
أقسام: -
(أ) من يخاف على نفسه الزنى فيجب عليه.
(ب) من له شهوة يأمن معها الوقوع فى المحظور فالنكاح له أفضل من
التخلى لنوافل العبادة.
(ج) من لا شهوة له كالعنين، أو كانت وذهبت للبهبر والمرض ففيه قولالن،
أحدهما يصتحب النكاح، والثانى يستحب التخلى للنوافل، ولا فرق بين القادر
على الإنفاق والعاجز عنه.
ظفا: جاء فى تفعسيو القرطبى " الجامع لأ حكام القرالن " عند قوله تعالى:
(وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين. . .! أ سورة النور: لأ 3، ما ملخصه وهو
يمثل علماء المالكية:
المسألة الثانية: يختلف الحكم فى ذلك باختلاف حال المؤمن من خوف
العنت ومن عدم صبره، ومن قوته على الصبر وزوال خشية العنت عنه، وإذا
خاف الهلاك فى الدين أو الدنيا أو فيهما فالنكاح حتم، وإدن لم يخش شيئا
وكانت الحال مطلقة فقال الشافعى: النكاح مباح، وقال مالك وأبو حنيفة هو
مستحب.
تعلق الشافعى بأنه قضاء لذة فكالن مباحا كالأ كل والشرب، ويعلق علماؤنا
- المالكية - بالحديث الصحيح " من رغب عن سنتى فليس منى)).
__________
(1) ص 0 97 - 0 98 طبع أوقاف الكويت.
171