كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 1)

ثمقالالقرطبيفىتفسيرقصلهتلى: (وليستعففالذينلايجذون
نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله! و:
المسطلة الرابعة: من تاقت نفسه إلى النكاح فإن وجد الطول - القدرة على
تكاليف الزواج - فالمستحب له إن يتزوج، وأن لم يجد الطول فعليه الاستعفاف،
فإن أمكن ولو بالصوم فإن الصوم له وجاء كما جاء فى الخبر الصحيح. ومن لم
تتق نفسه إلى النكاح فالأولى له التخلى لعبادة الله تعالى. وفى الخبر " خيركم
الخفيف الحاذ الذى لا أهل له ولا ولد ". الحاذ = الحال، وتفسيره ما بعده. وكلمة
" نكاحا " فى الاية المذكورة - ما تنكح به المرأة من المهر والنفقة، كاللحاف اسم
لما يلتحف به، واللباس اسم لما يلبس. أ هـ.
رابعا: وبعد عصض هذه النماذج لعلماء الشافعية والحنابلة والمالكية.
إليكم ما قاله بعض المعاصرين:
جاء فى كتاب فقه السنة للسيد سابق ما ملخصه:
أحكام النكاح خمسة:
(أ) الوجوب للقادر على النفقة، التائق للزواج، الذى يخشى العنت أ ئ
الزنى. فإن تاق وعجز عن النفقات وسعه قول الله: (وليستعفف الذين لا يجدون
نحماحا حتى يخي! الفه من فضله! وقول النبى طلاصة: " ومن لم يستطع فعليه
بالص! وم فإنه له وجاء ".
(ب) الاستحباب، للتائق القادر لكنه يأمن العنت. فهو أولى من
ا لرهبا نية.
(ج) الحرمة، لمن يخل بحق وطء المرأة وبحق الانفاق مع قدرته عليه وتوقانه
للزواج.
(د) الكراهة، لمن يخل بحق وطئها وبالانفاق، حيث لا يقع ضرر بالمرأة،
بأن كانت غنية ولي! ى لها رغبة قوية فى الوطء، فإن انقطع بذلك عن شىء من
الطاعات أو الاشتغال بالعلم اشتدت الكراهة.
172

الصفحة 172