كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 1)

(هـ) الإبا!، إذا انقطعت الدواعى والموانع.
وجاء فى كتاب " الزواج فى الشرع الإسلامى والقوانين اللينانية " لأ نور
الخطيب ما ملخصه:
حكم الزواج يختلف باختلاف الأ حوال، فهو واجب إذا كالن فى تركه ضرر
صحى، أو كان سببا فى الوقوع فى الإثم. ومحرم إذا أدى إلى ترك بعض الحقوق
والواجبات. وكالزيادة على أربع. ومكروه إذا كالن فعله موجبا للوقوع فى مكروه،
كما لو كان سببا فى التسول، ومستحب إذا كان فعله أرجح من تركه، ومباح إذا
كالن فى فعله مصلحة تساوى المصلحة فى تركه أ هـ (1).
بعدما تقدم من النقول والأ قوال، على الإنسان أدن يعرض نفسه على ما فيها
ليعرف ما يناسبه من الأ حكام، مؤثرا فى ذلك دينه، متحملا بعض المتاعب فى
سبيل تحقيق الخير والمصلحة.
فمن كان له مال حلال وخلق حسن وجد فى الدين لا يشغله الزواج عن
الله واحتاج إلى تسكين شهوته وإلى من يساعده على %عباء الحياة فالزواج له
أفضل،! الن لم تكن هناك فائدة مرجوة من زواجه ولم تسعفه حالته النفسية
والاقتصادية والدينية فالعزوبة له أولى، فإدن تقابلت فوائد الزواج مع الأ ضرار
أو المتاعب المترتبة عليه فليحكم عقله ودينه. فإن رجحت الفوائد فليتزوج،! الا
فليلض إلى الوجاء وهو الصوم، أو ما يصرفه عن التفكر فى النساء.
وأظهر الفوائد الولد وتسكين الشهوة، وأخطر الآفات كسب الحرام
والانشغال عن الله، فمن طلب الولد وأمن على نفسه غائلة الشهوة ولكن النكاح
سيلجئه إلى كسب ألحرام والانشغال عن الله فالعزوبة أولى، لأ ن درء المفاسد مقدم
على جلب المصالح، وإين غلبت عليه شهوته وخاف الزنى ولكن النكاح يضطره
__________
(1) ممن عرض الخلاف فى حكم النكاح الزبيدى فى شرحه لاحياء علوم الدين ناقلا إياه
عن الولى العراقى فى شرح التقريب، عند تفسير حديث ابن مسعود: يا معشر الشباب من استطلا
منكم الباءة فليتزوج. . . . " مجلد 5 ص 322 شرح الاحياء.
173

الصفحة 173