كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 1)
إلى كسمب الحرام فالنكاح أولى، لا! ن كعسب الحرام أهون من الزنى، ارتكابا لا خف
الضررين، ولعل الظروف تهيىء له بعد الزواج كسبا حلالا، وإن كانت شهوته لا
تلجئه إلى الزنى بل إلى النظر فقط أو ما يماثله فلا يبرر ذلك زواجه الذى يترتب
عليه كسب الحرام، فالنظر أخف منه، وضرره على نفسه دون غيره، وهو إلى
العفو أقرب إن لم يصدقه الفرج.
وأما إذا تعارض النكاح مع التخلى لعبادة الله فالنكاح أفضل لأ ن فى إدارة
المنزل وهم المعيشة مجالا واسعا للطاعة كما سبقت الإشارة إليه وإن كان الأولى
عند استحكام شهوته وضيق ذات يده أن يصرف نشاط الغريزة إلى ناحية أخرى
يرى فيها مجالا مناسبا لنشاطها، كما قرره رجال التربية. والفنون الجميلة فيها ما
يخفف حدتها ويهدى ء ثائرتها غالبا إن لم يرض الصيام طريقا لعلاجها، فالصيام
علاج مادى بدنى، والفنون علاج أدبى نفسى. ولو جمع بينهما كان أقوى
وأفضل.
3 - الزواج والحج: إن الحد يث السابق فى المقابلة بين الزواج والتخلى لعبادة
الله، المقصود من العبادة فيه هو النوافل، أما الفرائض فلا يمكن أن تعقد المقارنة
بينها وبين الزواج ضرورة عدم القول بأفضلية الزواج عليها بأى حال.
والنقطة الجديرة بالنظر هى المقارنة بين الزواج وبين الحج الواجب إذا كان
هناك مال لا يكفى إلا واحدا منهما فقط، فهل ينفق فى الزواج أولا، ويسقط عنه
الحج لعدم استطاعته؟ أو ينفق فى الحج أولا لوجود الاستطاعة، والزواج بعد ذلك
موكول للظروف؟
قال العلماء: إذا كان المال لا يكفى إلا واحدا من هذين المطلبين كان الحج
مقدما لأ ن الحج واجب على المستطيع وهو مستطيع، والزوابخ سنة ولا تقدم السنة
على الواجب. لكن محل ذلك إذا لم يصبح الزواج واجبا فى حقه كالخوف على
نفسه من الزنى، فهنا يتعارض واجبان، لكن أحدهما فورى وهو الزواج، والاخر
على التراخى، فليتزوج أولا، وإن استطاع أن يحج بعد ذلك فليحج.
174