كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 1)

على أن العلماء قالوا فى الاستطاعة أن يكون عنده مال زائد عن حاجته
الضرورية وحاجة من يعولهم، وهو فى توقانه إلى الزواج وخوفه من الزنى يعتبر
فى حالة ضرورة يجب أن يوفر لها المال. فإن زاد عن ذلك حج وإلا فلا.
وفى مثل الحج قالوا فى فروض الكفايات أنها تقدم على الزواج، مثل طلب
العلم والجهاد، ولكن بشرط عدم الخوف من العنت. قال ابن قدامة فى معجم
الفقه الحنبلى " ص 1 22 ": وإن احتاج إلى النكاح وخاف على نفسه الوقوع فى
المحرم قدم النكاح على الحج، وإن لم يخف ذلك قدم الحج.
جاء فى كتاب الفقه على المذاهب الخمسة لمحمد جواد مغنية: لو كان عنده
مال يكفى أحدهما فقط - أى الزواج والحج - فأبو حنيفة يقدم الحج، والشافعية
والحنابلة والمحققون من الإمامية يقدمون الزواج إذا كان. فى تركه حرج ومشقة
(كفاية الأخيار - المغنى - فتح القدير).
175

الصفحة 175