كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 1)

نفسه على جمر العذاب الأ ليم، وصدق القول المأثور: " لا تنكح المرأة لجمالها
فلعل جمالها يرديها، ولا لمالها فلمل مالها يطغيها " روى هذا القول على أنه
حد! ا مرفوع إلى النبى ع! لمجط. أخرجه ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو من طريق
عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، وقال الحراقى: أنه ضعيف.
يقول الخوارزمى فى كتابه " مفيد العلوم " ص 6 0 2: من تزوج الغنية كان له
منها خمس: منالاة في ال! صداق، وتسويف الزفاف،.ووفور النفقة، و! وت
الخدمة، ولم يقدر على ووقها لذهاب المال معها.
ويدخل فى هذر! اب رغبة الرجل فى زوجة عاملة، من أجل الكسب
المادى، والعاملة قد تقصر فى واجباتها الزوجية وترهق نفسها وزوجها بالمطالب
والخدم، على ما هو مل فى بحث الحجاب عن عمل المرأة خارج بيتها.
ويقول بعض الكيك! ب: إذا كان القصد من زواج الغنية هو المال، فإن
الحصول عليه ولو بالدكن أهون من زواج الغنية ما دامت ستكون سببا فى ا! م
متعاقبة له، وفى المثل الاسكتلندى: لا تتزوج طمعا فى المال. فاقتراضه أهون.
وأخيرا لا يهتم بمال المرأة إلا مدخول القصد، ففى الحكمة: إذا رأيتم الرجل
يسأل عن المرأة وما تملك فلا تزوجوه فإنه لص. قالها الثوري (1).
3 - الحسب والنسب:
هاتان الكلمتان قيل: إن معناهما واحد، وقيل: إن الححسب هو شرف
الوضع الاجتماعى، والنسب هو شرف الأ صل، وقيل العكصر.
ومهما يكن من شىء فإنهما قد يجتمعان. فيكون الإنسان ذا سلسلة
نسبية شريفة، ومع ذلك له وضع اجتماعى شريف، وقد يكون غير شريف
النسب فى سلسلة الاباء والأ جداد، ولكنه فى وضع اجتماعى مشرف، كما يقول
القائل وهو نهار بن توسعة اليشكرى كما فى الكامل للمبرد:
__________
(1) إحياء علوم الدين ج 2 ص 37 طبعة عثمان خليغمة.
192

الصفحة 192