كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 1)

فى عبارة من العبارات لا يغير الحكم، فيرويها الثقات كالبخارى ومسلم عن أحد
الرواة، ثم يرويها كتاب اخر مع تغيير العبارات فيحكم عليها الناقدون بأنها
ضعيفة أو موضوعة من أجل اختلاف اللفظ أو اختلاف الرواة.
خذ مثلا حديث مسلم فى صحيحه " إن المرأة تقبل فى صورة شيطان وتدبر
فى صورة شيطان، فإذا أبصر أحدكم امرأة فلبت أهله، فإن ذلك يرد ما فى
نفسه ".
هذا المعنى رواه الخطيب عن عمر عن النبى ع! ط بلفظ " إذا رأى أحدكم
امرأة حسنة فأعجبته فلطت أهله، فإن البضع واحد ومعها مثل الذى معها))
أخرجه السيوطى فى الجامع الصغير، وحكم عليه ناصر الدين الأ لبانى بأنه
موضوع، مع أن ابن حبان رواه عن جابر بلفظ " إذا رأى أحدكم المرأة التى تعجبه
فليرجع إلى أهله حتى يقع بهم، فإن ذلك معهم " وقال الأ لبانى نفسه: إنه
صحيح.
وكذللث حديث البخارى ومسلم " اية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا
وعد أخلف،! اذا أؤتمن خان)) فهو مروى عن أبى هريرة واتفق عليه الشيخان،
ومع ذلك رواه الطبرانى عن أبى بكر بلفظ ((آية المنافق من إذا حدث كذب، وإذا
أؤتمن خان، وإذا وعد أخلف " وأخرجه السيوطى فى الجامع الصغير، فقال عنه
الأ لبانى: أنه ضعيف.
إن المق صحيح فى المثالين المذكورين، والذى ضعفهما فى الروايات التى فى
غير البخارى ومسلم هو السند ورواته، أو زيادة طفيفة لا تغير أصل الحكم.
وكحديث صلاة الاستخارة ودعائها الذى رواه البخارى وأصحاب السن
عن جابر بن عبد الله بلفظ " إذا هم أحدكم بالأ مر فليركع ركعتين من غير الفريضة
ثم ليقل: اللهم إنى أستخيرك بعلمك. . . . . إلى اخر الحديث.
لكن عندما أخرجه السيوطى فى الجامع الصغير بلفظ " إذا أراد أحدكم أمرا
فليقل: اللهم إنى أستخيرك بعلمك. . . . .)) قال عنه الأ لبانى: إنه ضعيف، ولعله

الصفحة 22