كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 1)
" إنجيلا تلبوت " على سؤال وجه إلى مجلة المرأة التى تصدر فى لندن فى عدد 9 1
آذار سنة 0 96 1 ص 8 1 من كتاب " آداب الزفاف لناصر الدين الأ لبانى ".
هذه معلومات قصدت بها بيان أفكار الناس وعقائدهم وعاداتهم، ولم
أقصد تأييدها أو الدعوة إليها، فما أغنانا عنها!!
ولكن الذى أريد توجيه الأ نظار إليه أن المسلمين أخذوا عادة وضع الخاتم
عند الخطوبة من غيرهم، وحرصوا على أن يلبسه الطرفان، ويتوهم أحدهم أ ن
الطرف الاخر إذا خلعه، أو غير وضعه، كان ذلك إما أمارة على الكراهية، أو على
العزم على فسخ الخطوبؤ، وهذا كله لا يقره الدين، ولا ينبغى أن تبنى حقائق
على أوهام.
ومن المؤسف أن المسلمين لبسوا هذه الخواتم من الذهب، بل من أغلى أنواع
الجواهر، وتورط فى لبس الذهب بعض من كان يجب أن يكون قدوة فى معرفة
حكمه الشرعى ونهى الناس عنه.
ولبيان الحكم الشرعى فى لبس الذهب أقول:
إن لبس الذ! ب للرجال حرام، إلا فى ضرورات، ولبسه بمناسبة الزواج ليس
من هذه الضرورات، قال النووى فى شرحه لصحيح مسلم " بر 4 1 ص 32 ".
خاتم الذهب حرام على الرجال بالإجماع، وكذا لو كان بعضه ذهبا وبعضه
فضة، حتى قال أصحابنا: لؤ كان سن الخاتم ذهبا أو كان مموها بذهب يسير فهو
حرام، وذ! فى ص ه 6 أنه حكى عن ابن حزم إباحته، وعن بعفأنه مكروه لا
حرام. ثم قال: والنقلان باطلان، وقائلهما محجوج بهذه الأ حاديث التى ذكرها
مسلم، مع إجماع من قبله على تحر!، ء قولى يه! ت: " إن هذين حرام!
ذكور أمتى ".
ومن أدلة التحريم ما رواه مسلم من حديث البراء بن عازب: " ونهانا عن
خواتيم أو عن تختم بالذهب " وفى رواية " نهانا عن خاتم الذهب، أو حلقة
الذهب " " مسلم ب 4 1 ص 33 ". وما روه معسلم " ص ه 6 " عن ابن عباس أ ن
9 0 3