كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 1)

رسول الئه طلا! ية رأى حظ! ا من! هب فى يد ر! ل 9ضعه،-طرحه، و! ال " يعمد
أحدكم إلى جمرة نار فيجعلها فى يده " فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله
ط! ت: خذ خاتمك انتفع به، قال: لا والله لا اخذه أبدا وقد طرحه رسول الله ط! ء.
ومن الأ حاديث أيضا ما رواه أبو داود بإسناد حسن عن على أنه قال:
رأيت رسول الله جمت أخذ حريرا فجعله فى يمينه، وذهبا فجعله فى شماله، ثم
قال: " إن هذين حرام على ذكور أمتى ".
وأما المرأة فإن الذهب حلال لها، لحديث الترمذى الذى قال: إنه حسن،
عن أبى موسى الأ شعرى أن رسول الله! ه قال: " حرم لباس الحرير والذهب على
ذكور أمتى، وأحل لإناثهم ".
من الغريب أن صاحب كتاب " آداب الزفاف " يحرم الذهب على النساء
ويورد فى ذلك عدة أحاديث، وهى مناقشة لم تسلم من الطعن، بل إنه يحرم
خاتم الحديد أيضا على الرجل، ولا يسلم بقول النبى." التمس ولو خاتما من
حديد " فى حله. فإنه لا يلزم من التماسه جواز لبسه. وهو يمنع ما قاله ابن حجر
من الإجماع على حل الذهب للنساء.
هذا، وقد ذكر الشفارينى فى كتابه " غذاء الأ لباب ب 2 ص 174 " أ ن
المتأخرين اعتمدوا جواز كون الخاتم من فضة وفصه من ذهب.
لكن أحاديث التحريم صريحة فى المنع، وجاء فى المطالب العالية بزوائد
المسانيد الثمانية لابن حجر " بر 2 ص. 28 " عن إبراهيم التيمى قال: كانوا
يرخصون للغلام أن يلبس خاتم الذهب، فإذا بلغ ألقاه. ورجاله ثقات.
310

الصفحة 310