كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 1)

9 - نكاح الوراثة:
ويكون باستيلأ أحد أقارب الميت على زوجته، بإلقاء ثوب عليها، فإن
شاء تزوجها، وإن شاء زوجها وأخذ صداقها، رضيت أم كرهت، وإيئ شاء عضلها
لتفتدى نفسها بما ورثته من زوجها، وقد أبطله الإسلام بقوله: (يا أيها
ائذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض
ما اتيتموهن! و أ النساء: 9 1 1.
وفى بحث " الحجاب " ذكرت أن هذا النظام كان عند اليهود، وما زال
معمولأ به عندهم إلى الان، فإذا توفى شخص يهودئ دون أن ينجب أولادا
تصبح أرملته زوجة لشقيقه أو أخيه لأبيه، ولا تحل لغيره ما دام حيا إلا إذا تبرأ
منها.
ا- العضل:
ذكره بعض الكتاب من نكاح الجاهلية، وصورته أن بعض الاباء وأولياء
الأ مور يتحكمون فى بناتهم وفيمن لهم عليهن الولاية من الأ يامى فيعضلوهن
عضلا تافا عن الزواج أحيانا، ويزوجوهن أحيانا بدون أخذ رأيهن أو على كره
منه، ولكن هذا النوع هو زواج بعقد ومهر، ولا ينقصه إلا استشارة الزوجة.
ا ا- نكاح المقت:
ومن صوره أن يطلق الأب زوجته فيتزوجها ابنه،. أو يتزوجها الولد بعد
موت أبيه، وفى شعب " الدنكا " بجنوب السودان صورة منه، فعندما يهرم الرجل
له أن يزوج امرأته إلى ابنه خشية أن تطلب الطلاق لكبره فيخسر المهر الذى دفعه
وهو أربعون نجقرة، كما يقول محمد ثابت فى رحلاته.
وسمى نكاح زوجة الأب مقتا، لأ ن الغالب أن من يتزوج امرأة كان لها
زوج أن يمقت الزوج الأول، ومقت الولد لوالده " لا يجوز، ومن هنا حرم زواج
أمهات المؤمنين حتى لا يمقت النبى.
330

الصفحة 330