كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 1)
الطيبات. . . والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب! فكانت الكتابيات محرمات
ثم نسخ تحريمهن بهذا النص، على ما ذهب إليه جمهور العلماء.
وقال بعصهم: إدن تحريمهن باق لم ينسخ.
وقد أجمع المسلمودن من أول انعصور إلى وقتنا هذا على حل زواج المسلم
بالكتابية، وعلى تحريم زواج المسلمة من غير المسلم أيا كانت درجته، وأجمعوا
على أنه لو حدث كالن زنى، ولا يثبت به نسب، وأدن المسلم لو اعتقد حله كالن
كافرا. اهـ.
ومع رجحالن القول بنكاح الكتابيات لاية المائدة اختلفوا فى وصفهن
بالمحصنات، فرأى بعضهم أدن المحصنات هن العفائف دودن المومسات، ورأى
بعضهم أنهن الحرائر لا الإماء، وعلى هذا فعلى الرأى الأول يجوز زواج الأمة إذا
كانت عفيفة، وعلى الثانى، يجوز زواج الحرة ولو كانت فاحشة.
والحق ألن وصف المحصنات يطلق على الحرائر وعلى العفيفات، وهو شرط
استحسالن لا شرط صحة، فهن أولى من المومسات والإماء، لأ نه إذا أبيح تخطى
المسلمات إلى غيرهن فليكن فيهن وصف يلطف كفرهن وهو الحرية والعفة، لا
أدن تكودن هناك خستالن: كفر وفحعث!، أو كفر ورق وهو. ما أرشد إليه عمر حين
وجه خطابا لحذيفة بالخوف من نكاح المومسات منهن، مع عدم تحريمه.
هذا وقد أخذت بعض الحكومات ببعض الاحتياطات عند زواج المسلم
بالكتابية حتى لا تخدع هى أو تطلب مالا يحق لها، فاشترطت توثيق الزواج أمام
القاضى، والتوقيع على وثيقة فيها بعفالبيانات مثل: للزوج أدن يعدد الزوجات،
وأدن يطلق متى شاء، وأدن عليها الطاعة فى مسكنهه الشرعى، ولا تخرج إلا بإذنه،
وأدن الأولاد منها يكونودن مسلمين، ولا توارث بينها وبين زوجها لاختلاف
الدين، وأدن الأولاد يرثودن أباهم ولا يرثونها، ولها حق الحضانة برأى القاضى، ولها
حق إرضاعهم، والأ جرة على أبيهم.
هذا، وكالن عمر بن الخطاب رضى الله عنه ينهى عن زواج المعسلم بغير
المسلمة حتى لو كانت كتابية، وتبت أنه اعترض على زوا. ج حذيفة بن اليمالن من
349