كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 1)

ومحرمات النكاح للقرابة سبب تحريمهن إما النعسب! 1 ما المصاهرة وإما
ابرضاعة، وقد نص عليهن فى القران الكريم والسنة المطهرة.
أما في القران الكريم ففى الايتين 22، 23 من سورة النساء، قال تعالى:
(ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا
وساء سبيلا -*؟ حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم
وبنات الأن وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الر عاعة
وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن! ان
لم. تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكغ وحلائل أبنائكم إلذين من أصلابكم وأن
تجمعوا بين الأختين الا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما!.
وأما فى السنة فقوله! لان!: ((يحرم من الرضاع ما يحرم من النمسب)) رواه
البخارى ومسلم عن عائشة بلفظ ((الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة ". إلى جانب
أحاديث كثيرة فى الرضاع ستأتى بعد.
وقوله! اش!: " لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها " رواه
البخارى ومسلم وغيرهما، وجاء فى رواية أخرى " لا تنكح المرأة على عمتها ولا
على خالتها، ولا على ابنة أخيها، ولا على ابنة أختها، إنكم لو فعلتم ذلك
لقطعتم أرحامهن ". والرواية عن أبى ههيرة.
وهؤلأ المحرمات إما محرمات على التأييد، وأما محرمات تحريما مؤقتا،
وإليك البيان:
أولا - المحرمات على التأييد:
هن اللاتى كان سبب تحريمهن وصفا غير قابل للزوال كالبنوة والا! خوة، وهن
ثلاثة أنواع: محرمات بسبب النعسب، ومحرمات بسبب المصاهرة، ومحرمات
بسبب الرضاعة.
أ - فالمحرمات بسبب النسب تحريما مؤبدا هن:
(أ) فروع الرجل من النساء وإن نزلن، وهن: بنته، وبنت ابنه، وبنت
بنته، وكذلك من تناسل من هؤلأ، فهن جزء منه.
357

الصفحة 357