كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 1)
(ب) أصول الرجل من النساء وإن علون، وهن: أمه، وجدته أم أمه،
وجدته أم أبيه، ومن علا من هؤلأ، فهو جزء منهن.
(%) فروع أبويه من النساء! ان نزلن، وهن: أخته الشقيقة، وأخته لا! ب،
وأخته لأم، ومن تناسل من هؤلأ الأ خوات جميعا، كبنت الأ خت وبنت بنتها،
وبنت ابنها.
وبنت أخيه كذلك إذا كان شقيقه، أو لأ ب، أو لأم، ومن تناسل من بنت
الأ خ وابن الأخ.
(د) فروع الأ جداد والجدات إذا انفصلن بدرجة واحدة، وهن: العمة،
والخالة، لأ نهما منفصلتان بدرجة واحدة، أما بنات الأ عمام والعمات وبنات
الأ خوال والخالات ومن يتناسل منهن فحلال.
وهؤلأ يطلق عليهن المحارم، وأما الأ رحام فأعم فنهن يشملن من يحل
زواجهن من الأ قارب كبنت العم والعمة، وبنت الخال والخالة، ومن لا يحل كمن
ذكرن.
وقد حرمهن الله على التأييد للحكم السابقة المذكورة فيما سبق، وأيد هذه
الحكم قول الكاسانى فى البدائع: إن نكاح هؤلأ يفصى إلى قطع الرحم، لأن
الكاح لا يخلو من مباسطات تجرى بين الزوجين عادة، وبسببها تجرى الخشونة
بينهما أحيائا، وذلك يفضى إلى قطع الرحم، فكان النكاح منهن سببا لقطع
الرحم ومفضي! إليه، والمفضى إلى الحرام حرام، وهذا المعنى يعم الفرق " السبع"
لأ ن قرابتهن محرمة القطع واجبة الوصل، وتختص الأ مهات بمعنى اخر، وهو أ ن
احترام الأ م وتعظيمها واجب، ولهذا أمر الولد بمصاحبة الوالدين بالمعروف
وخفض الجناح لهما والقول الكريم فى خطابهما، ونهى عن التأفيف لهما. فلو
جاز النكاح، والمرأة تكون فى طاعة الزوجة، وطاعته مستحقة عليها، للزمها
ذلك، وأنه ينأفى الاحترام، فيؤدى إلى التناقض اهـ.
وقال الدهلوى فى كتابه " حجة الله البالغة " - موضحا أنه لو جاز نكاح
358