كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 1)

(ج) فروعه من الرضاع، فتحرم عليه ابنته رضاعا، وهى التى رضعت من
لبن كان هو سبب وجوده، وابنة بنته من الرضاع، وهى من أرضعتها ابنته
الصلبية، أو ابنته الرضاعية، وكذلك بنت أبيه من الرضاع.
(د) فروع أجداده، إذا انفصلن بدرجة واحدة، سؤاء أكن جدودا من جهة
الأ م، أم من جهة الأ ب، وسواء أكانت فروعهم طريق الاتصال بينهم وبينه الأب أ م
الأم.
(هـ) الأصول الرضاعية لزوجته، فأمها التى أرضعتها تحرم عليه، وجدتها
كذلك، سواء أكانت أم أمها رضاعا أم أم أبيها، وسواء أدخل بزوجته أم لم
يدخل، لأ ن الرضاع فى المصاهرة كالنسب فيها. .
(و) فروع زوجته من الرضاع إن دخل بزوجته، فتحرم عليه ابنتها رضاعا،
وحفيدتها رضاعا، سواء أكان طريقها البنت، أم كان طريقها الابن.
(ز) زوجة أصله الرضاعى، وأصله الرضاعى هو من كان أبا لمن أرضعته،
أو كان هو سبب اللبن الذى رضع منه.
(ح) زوجة فرعه، فتحرم عليه زوجة ابنه الرضاعى، وهو الذى رضع من ابن
كان هو سببه، كما يحرم عليه زوجة ابن بنته الرضاعى، ويشمل ابن بنته الصلبية
الذى أرضعته، وابن بنته الرضاعية. وتحريم هؤلأ الستة بحد يث ((الرضاعة تحرم ما
تحرم الولادة " وقد سبق، وكذلك بالاجماع بعد الاية المحرمة للام والأ خت، فهما
ترمزان إلى تحريم الأ صول والحواشى، ويفهم منها تجريم الفروع وبقية ما ذكرنا، وقد
صح أن النبى! ط لما طلب إليه أن يتزوج بنت عمه حمزة قال: " لا تحل لى إنها
ابنة أخى من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ".
وروى أن عائ! نمة كانت قد رضعت من امرأة أبى القعيس من ولادة منسوبة
إليه، فجا-ء أفلح أخوه يستأذن عليهأ، فلم تأذن له وقالت: إنما أرضعتنى ا! رأة
أخيه، قلا آذن له حتى استأذن رسول الله صطهء، فلما ذكزت ذلك لرسول الله ع! يط
364

الصفحة 364