كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 1)

هذه هى. القرابة المحرمة للزواج بسبب الن! سب والمصاهرة "والرضاع، وهناك
موانع مؤقتة أخرى للزواج، ولكنها لي! ست موانع قرابة ستذكر بعد.
3 - ألا يكون أحدهما محرما:
فالعقد ممنوع ما دام الاحرام بالحج أو العمرة قائما، فهو منع مؤقت، والمرأة
محرمة على الرجل مدة بقاء الاحرام، فاذا انتهى زالت الحرمة.
روى مسلم عن عثمان بن عفان أن رسول الله كل! ذ قال: " لا ينكح المحرم،
ولا ينكح ولا يخطب "، لكن روى مسلم أيضا عن أبى الشعثاء أن ابن عباس
قال: تزوص! رسول الله ص! يهي! ميمونة وهو محرم.
وإزاء هذ ين الحديثين ذهب مالك والشافعى وأحمد وجمهور علماء
الصحابة ومن بعدهم إلى أن نكاح المحرم لا يصح اعتمادا على الحديث الأول،
وقال أبو حنيفة والكوفيون: يصح نكاحه، للحديث الثانى. وقد أجاب الجصهور
بأجوبة، منها:
1 - أنه تزوجها حلالا، ورواه أكثر الصحابة، فقد روى مسلم عن يزيد بن
الأ رقم قال: حدثتنى ميمونة بنت الحرث أن رسول الله كل! تزوجها وهو حلال.
قال: وكانت خالتى وخالة ابن عباس. ولم يرو تزويجها فى الاحرام إلا ابن عباس
وحده، ورواية الأ كثر مقدمة، خصوصا أن ميمونة أخبرت بذلك، وكذلك يزيد،
وهو أدرى، وكذلك أبو رافع، لأ نه كان رشولا بين النبى وميمونة.
2 - أو يقال: إن ابن عباس عنى بقوله: وهو محرم، أنه فى الحرم ولو كان
حلالا.
3 - أو أراد بقول!: تزوجها، بنى بها، وأما العقد فكان وهو حلال، لكن
يجيىء سؤال: كيف يبنى الرسول بها وهو محرم، ألا يفسد ذلك الاحرام؟ إلا أ ن
يقال: دخل بها أى دخل قبتها ولم يباشرها، وإن كان ذلك بعيدا، فهذه الإجابة
الثالثة من الجمهور غير واضحة أو غير سديدة.
367

الصفحة 367