كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 1)

4 - أو يقال: إن ذلك من خصوصيات النبى!! " راجع شرح الزرقانى
على المواهب بره ص ا 23 ".
5 - أن أبا رافع أدرى وأضبط، لأ نه كان بالغا، أما ابن عباس فكان له
عشر سنين.
6 - أن ابن عباس لم يكن مع النبى! ت فى عمرة القضية التى حصل فيها
الزواج، بل كان بمكة من المستضعفين من الولدان، فروى الحادثة عن غيره.
7 - غلط الصحابة ابن عباس، ولم يغلطوا أبا رافع.
8 - قول أبى رافع موافق لنهى النبى ص! هصه عن نكاص! المحرم، وقول ابن عباس
يخالفه، فأما أن يكون ذلك نسخا أو خصوصية فلا دليل على واحد منهما.
والحكمة فى النهى عن النكاح فى الاحرام أنه مظنة 0 الجماع، وهو مفمسد له،
بخلاف أصطحاب الزوجة معه فى الاحرام، فإن النفس تواقة إلى الجديد، راغبة،
إلى حد ما، عمن اعتادته وطالت صحبته، وهى الزوجة، والاحرام، وهو مظهر
التجرد والزهد فى متاع الدنيا، يأبى أن تنتهك حرمته بأعظم لذة يتمتع بها
الإنسان، وهى المباشرة الجنسية، التى قد تنسى مع! ا الواجبات الهامة
الأ خرى (1).
4 - ألا يكون بينهما لعان:
فإذا رمى الرجل زوجته بالزنى ولم يكن هناك شهود تثبت الزنى فشهد هو
أربع شهادات بالله أنه صادق فى اتهامها 2، وقال فى الخامسة عليه لعنة الله إن كان
من الكاذبين، وشهدت هى أربع شهادات بالله أنه كاذب، وقالت فى الخامسة:
عليها غضب الله إن كان من الصادقين، فرق الإمام بينهما، ولا يحل لهما أ ن
يتزوجا بعد ذلك أبدأ للحديث الذى رواه أبو داود فى سننه " المتلاعنان لا
يجتمعان أبدا "، اللهم إلا إذا كذب نفسه، فإذا فعل ذلك أقيم عليه حد القذف
ثمانين جلدة، لقوله تعالى: (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة
__________
(1) راجع بحث تعدد الزوجات.
368

الصفحة 368