كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 1)

وقد قرر الفقهاء أن المسلمة لا ينعقد زواجها على غير المسلم. ولو كانا
كافرين فأسلمت دونه فرق بينهما واختلفوا فى وقت التفريق هل هو من وقت
الإسلام أو بعده عند 1 متناع زوجها عن الإسلام، على أنهم قالوا: يكودن التفريق
عند 1 متناعه بعد أن تنتهى عدتها، فإدن أسلم قبل انتهاء العدة فهى زوجته، وقال
بعضهم بل تكودن الفرقة عقب 1 متناعه عن الإسلام فى الذميين، أما فى الحربيين
فبانتهاء العد ة.
وإسلام الشخص لا يكفى فيه النطق بالشهادتين، بل لا بد من البعد عن
كل عمل ينافى الشهادة، كتردده على الكنائس أؤ الإسهام فيها. . . فهذا لا يدل
على إذعانه للإسلام، وقد قرر علماء الكلام ذلك.
وهذا يسد الباب على من يتحايلون على زواج المسلمة بإظهار إسلامهم
لكنهم مرتبطودن بدينهم الأول.
ثالثا؟ الشروط الخاصة بالزوجة:
أ - ألا تكودن فى عصمة رجل آخر، لأ نه لا يصح أدن تكودن المرأة الواحدة
فى عصمة رجلين فى وقت واح!،! ال تعالى: (والمحصنات من النساء إلا
ما ملكت أيمانكم! أ النساء: 4 2،، والمحصنات معطوف على (أمهاتكم!
المعمول لقوله (حرمت! ومعنى المحصنات: المتزوجات.
تنبيه:
ورد الإحصالن فى القرآدن على أربعة معالن:
(أ) التزوج كاية (والمحصنات من النساء! وآية (محصنين غير
مسافحين! أى متزوجين غير زا! ن، ويمال فلان محصن أى متزوج، أو سبق له
زواص!.
(ب) الحرية، كما فسرت بذلك (والمحصنات من الذين أوتوا اكشاب!
أى الحصائر، وقضله (ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات
370

الصفحة 370