كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 1)

الفؤمنات. .! أى الحرائر، فإنه لا يجوز العدول عنهن إلى الإماء إلا عند العجز
وخوف العنت.
(%) العفة، كما فى قوله تعالى: (إدط الذين يرمون الفحصنات الغافلات
الفؤمنات! وكما فسر بها (والفحصنات من الذين أوتوا الكتاب! و عند من
يرى عدم تزوج الزانيات منهن.
(د) الإسلام، كما فى قوله (فإذا أخصن فإن أتين بفاحشة. . .! أ ى
أسلمن، على ما فسره بذلك بعضهم+
فلا يجوز تزويج المتزوجة، أما الأمة التى سبيت فى الحرب المشروعة وهى
متزوجة فيجوز التمتع بها بعد الاستبراء المعروف.
وقد نزلت هذه الآية فى غزوة أوطاس عقب الفتح الا عظم لمكة، كما رواه
مسلم وغيره عن أبى سعيد الخدرى قال: أصبنا سبيا من سبى أوطاس، ولهن
أزواج، فكرهنا أن نقع عليهن ولهن أزواج، فسألنا النبى صلإددهفي، فنزلت هذه الاية.
ومما يؤسف له أدن بعضا من الساقطات يتزوجين عدة مرات، وما تزال
الواحدة منهن في عصمة رجل اخر، ولذلك عملت احتياطات عند العقد بطلب
إثبات بوفاة الزوج السابق أو طلاقها منه، وإدن كالن التزوير قد يضيع أثر هذه
الاحتياطات. وهذا الإجراء التنظيمى يؤيده الدين فهو للمصلحة ودرء المفسدة،
ولا يصح من غير فاهم لدينه أدن يرفض هذا الاجراء، زاعما! نه شىء مبتدع،
وضلالة فى النار.
2 - ألا تكون معتدة للغير ولا مستبرأة، والاممتبراء هو تربص الا! مة مدة
لمعرفة براءة رحمها، وهو أشبه بالعدة عند الحرائر، وسيأتى توضيحه. قال تعالى
(ولا تعزموا غقدة النكاح حتى يبفغ الكتاب أجله! أ البقرة: 235،، روى مسلم
"!. أ ص 4 1 " عن أبى ا لدرداء أن النبى ص! يهجم! أتى بامرأة مجح، أى حامل قربت
ولادتها، على باب فسطاط، فقال: لعله يريد أدن يلم بها - يتزوجها - فقالوا:
نعم، فقال رسول الله ع! يط " هممت أدن ألعنه لعنا يدخل معه قبره، كيف يورثه
وهو لا يحل له، كيف يستخدمه وهر لا يحل له "؟.
379

الصفحة 371